وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم .
قوله وإن بعاعه الصرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم : صح البيع .
وهذا المذهب وعليه الجمهور .
قال في الفروع : ويصح في الأصح وجزم به في المغني و الشرح و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الموجيز و الفائق وغيرهم .
وقيل : لايصح .
وفي الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير هنا سهو لكونهما قالا وإن باعه صبرة كل قفيز بدرهم : صح إن جهلا ذلك عند العقد وإن علما فوجهان وإن جهله المشتري وجهل علم بائعه به : صح وخير وقيل : يبطل انتهيا .
وهذا الحكم إنما هو في بيع الصبرة جزافا علىمايأتي فلعل في النسخ غلطا .
فوائد .
إحداها : يصح بيع الصبرة جزافا إذا جهلها البائع والمشتري نص عليه ولو علم قدرها البائع وحده حرم بيعها على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره الخرقي و أبو بكر في التنبيه و ابن ابي موسى وغيرهم .
قال الزركشي : هذا منصوص أحمد وعليه الاصحاب وقدمه في المستوعب و المغني و الشرح وغيرهم .
وعنه مكروه اختاره القاضي في المجرد وصاحب الفائق فيه وأطلقهما في الفروع .
فعلى القول بالكراهية : يقع العقد لازما نص عليه .
وعلى القول بالتحريم : لايبطل العقد وله الرد علىالصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و الغني و الشرح وهو ظاهر كلامه في رواية ابن الحكم .
وقال القاضي وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس والغش له الرد ما لم يعلم أن البائع يعلم قدره جزم به في المحرر و النظم و الزركشي و ابن رزين وغيرهم .
وقال في الرعاية الكبرى : إن جهله الشتري وحده وجهل علم بائعه به : صح وخير فيه .
وقيل : لايصح وإن علم البائع به صح ولزم انتهى .
قال ابو بكر و ابن أبي موسى : يبطل البيع وقدمه في الترغيب و الحاوي الكبير وغيرهم .
قال الزركشي : قطع به طائفة من الأصحاب .
الفائدة الثانية : علم المشتري وحده مثل علم البائع وحده وقدمه في الفروع وقال : كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري وقدمه الزركشي .
وقدم ابن عقيل في مفرداته : أن المغلب في العلم البائع بدليل العيب لو علمه المشتري وحده جاز ومع علمها يصح وفي الرعاية وجهين .
قال في الفروع : وهو ظاهر الرغيب وغيره وذكرهما جماعة في المكيل .
الفائدة الثالثة : لو علم قدر الصبرة البائع والمشتري فقيل : حكمها حكم علم البائع وحده على ماتقدم وقدمه في الحاوي الكبير .
قال الزركشي فعموم كلام الخرقي يقتضي المنع من ذالك وجزم أبو بكر في التنبيه بالبطلان .
وقال القاضي : البيع صحيح لازم [ وهذا الصحيح من المذهب قطع به المغني و الشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ] .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن علماه إذن فوجهان .
فائدة : يصح بيع دهن في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا إذا علما قدر كل واحد منهما وإن جهلا زنة لك واحد منهمما أو أحدهما فوجهان وأطلقهما في الفروع .
وصصح المجد الصحة إن علما زنة الظرف فقط وجزم به في الرعاية الكبرى بعدم الصحة فيهما واختاره القاضي .
وصححه المصنف والشارح الصحة مطلقا وهو الصحيح من المذهب .
وإن احتسب تزنة الظرف علىالمشتري وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما : صح وإلا فلا لجهالة الثمن .
وإن باعه جزافا بظرفه أودونه صح .
وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح .
فال في المجد : لانعلم فيه خلافا وذكر قول حرب ل أحمد : الرجل يبيع الشيء في ظرفه - مثل قطن في جو اليق - فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا ؟ قال : أرجو أن لابأس به لا بد للناس من ذلك .
ثم قال المجد وحكينا على القاضي خلاف ذلك .
قال في الفروع : ولم أجده ذكر الأقوال إلا قول القاضي الذي ذكره الشيخ إذا باعه معه انتهى .
وإذا اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد فيه ربا : صح في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب جزم به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم