ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله .
قوله ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به إلا أنه قال في التلخيص : يصح على المشهور عنه وسواء كان في إبقائه صلاح ظاهر أو لم يكن .
قوله السابع : أن يكون الثمن معلوما .
يشرط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين C صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح .
فائدتان .
إحداهما : يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويصح في الأصح وصححه في الترغيب في الثانية .
وقيل : لايصح فيهما ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين في الأولى .
ومثل ذلك : ما يسع هذا الكيل لكن المنصوص هنا الصحة .
الثانية : لو باعه سلعة معلومة بتفقة عبده شهرا : صح ذكره القاضي في خلافه واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين