وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله .
قوله ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به إلا أنه قال في التلخيص : يصح على المشهور عنه وسواء كان في إبقائه صلاح ظاهر أو لم يكن .
قوله السابع : أن يكون الثمن معلوما .
يشرط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين C صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح .
فائدتان .
إحداهما : يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويصح في الأصح وصححه في الترغيب في الثانية .
وقيل : لايصح فيهما ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين في الأولى .
ومثل ذلك : ما يسع هذا الكيل لكن المنصوص هنا الصحة .
الثانية : لو باعه سلعة معلومة بتفقة عبده شهرا : صح ذكره القاضي في خلافه واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين