وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو ثمرة الشجرة إلا صاعا : لم يصح .
قوله أو ثمرة الشجرة إلا صاعا : لم يصح .
في هذه المسألة طريقان .
إحدهما : أن حكم استثناء صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة وهي طريقة المصنف والشارح وصاحب المستوعب و الرعايتين وجزم به في الوجيز وأطلق الروايتين فيها في المستوعب .
والطريقة الثانية : صحة استثناء صاع من شجرة ولو منعنا من صحة في الصبرة وهي طريقة القاضي في شرحه وجامعه الصغير وقاسها على سواقط الشاة وقدمها في الفروع فهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ورد المصنف والشارح ذلك .
قوله وإن باعاعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض يعلمان جربانها : صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح .
يعني وإن لم يعلما جر بانها لم يصح وكذلك الحكم لو باعه ذراعا من ثوب .
واعلم أنهما إذا علما الجربان والأذرع في الثوب : صح البيع وكان مشاعا وإن لم يعلما ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب .
قال في ال الفروع فيهما : لم يصح في الأصح ذكره صاحب المحرر لأنه لا معينا ولا مشاعا وجزم به في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم .
وقيل : يصح وهو من المفردات .
ولو قال : بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هنا : صح فإن كان القطع لا يتعصه قطعاه وإن كان ينقصه وتشاحا : صح وكانا شريكين فيه على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي : لايصح وعلله بأنه لا يمكن تسليم المبيع إلا بضرر يدخل عليهما واقتصر على قول القاضي في المستوعب و الحاوي الكبير .
قال في الرعاة الكبرى : وهو بعيد .
فائدة : كلو باعه عشر أذرع وعين الابتداء دون الانتهاء : لم يصح البيع نص عليه ومثله لو قال : بعتك نصف هذه الدار التي تليني ذكره المجد وغيره