وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع .
قوله ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع .
بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه فلا يصح بيعه إجماعا وهو بيع المجر ونهى الشارع أيضا عنه قال أبو عبيد : هو بسكون الجيم وقال أبو عبيدة و القتيبي : هو تفتحها وامعنى واحد .
ونهى الشارع أيضا عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول .
وقال ابن الأعرابي المجر مافي بطن الناقة والمجر : الربا والمجر : القمار والمجر : المحاقلة والمزابنة انتهى .
وقيل المضامين مافي بطونها و الملاقيح : مافي ظهورها .
وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين لأن عسب الفحل : وهو أن يؤجر الفحل ليزو على انثى غيره وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل .
وقال في الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين وهو المجر انتهى .
وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل - وهو ضرابه - بلا نزاع ويأتي في الإجارة حكم إجارته .
وأما بيع اللبن في الضرع : فلا يصح قطع به الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال : إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أوبقرة معينة : جاز .
وحكى ابن رزين في نهايته في جواز بيعه : خلافا وأطلقه