وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يقتل حدا أو كفرا ؟ .
قوله وهل يقتل حدا أو لكفره ؟ .
على روايتين وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و ابن عبيدان و الزركشي والشارح .
إحداهما : يقتل لكفره وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال صاحب الفروع و الزركشي : اختاره الأكثر قال في الفائق : ونصره الأكثرون قال في الإفصاح : اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد وذكره القاضي في شرح الخرقي وابن منجا في شرحه وغيرهما وهو ظاهر المذهب وذكر في الوسيلة : أنه أصح الروايتين وأنها اختيار الأثرم و البرمكي .
قلت : واختارها أبو بكر و أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد والقاضي واصحابه وغيرهم وقدمه في الفروع والمبهج والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وهو من المفردات .
والرواية الثانية : يقتل حدا اختاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال : إنه يكفر وقال : المذهب على هذا لم أجد في المذهب خلافه واختاره المصنف وقال : هو أصوب القولين ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وابن عبدوس المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب و مسبوك الذهب وابن رزين و النظم والتصحيح و مجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وقال في الرعاية وعنه يقتل حدا وقيل : لفسقه وقال الشيخ تقي الدين : قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعى إليها ثلاثا وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل حتى قتل : هل يموت كافرا أو فاسقا ؟ على قولين قال : وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط انتهى .
قلت : والعقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وانه لا يقتل إلا كافرا .
فعلى المذهب : حكمه حكم الكفار فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم فهو كالمرتد وذكر القاضي يدفن منفردا وذكر الآجري : أن من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة وعليها لا يرق ولا يسبي له أهل ولا ولد نص عليه وعلى الثانية : حكمه كأهل الكبائر .
فائدة : يحكم بكفره حيث يحكم بقتله ذكر القاضي و الشيرازي وغيرهما وهو مقتضى نص أحمد