وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يصح بيع مافتح عنوة ولم يقسم .
قوله لا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه يصح ذكرها الحلواني واختارها الشيخ تقي الدين C تعالى .
وذكره قولا عندنا .
قلت : والعمل عليه في زمننا .
وقد جوز الإمام أحمد C إصداقها وقاله المجد وتأوله القاضي على تفعها فقط وعنه يصح الشراء دون البيع .
وعنه يصح لحاجته .
قوله كارض الشام والعراق ومصر ونحوها .
الصحيح من المذهب : أن مصر مما فتح عنوة ولم يقسم جزم به صاحب الفروع وغيره من الأصحاب وقال في الرعاية : وكمصرفي الأشهر فيها .
فائدة : لو حكم بصحة البيع حاكم [ أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه ] صح لأنه مختلف فيه قاله المصنف والشارح وإن أقطع الإمام هذه الأرض أو وقفها فقيل : يصح وقال في النوادر : لايصح .
قلت : الصواب أن حكم الوقف حكم البيع وأطلقهما في الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين : لو جعلها الأمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين .
تنبيه : يحتمل قوله إلا المساكن .
أنها سواء كانت محدثة بعد الفتح او من جملة الفتح وهو اختيار جماعة من الأصحاب قال في الفروع ويحتمله كلامه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
نقل ابن الحكم - فيمن أوصى بثلث ملكه وله عقار في أرض السواد - قال : لاتباع أرض السواد ألا أن تباع آلتها .
ونقل المروذي المنع قال في الفروع : وظاهر كلام القاضي و المنتخب وغيرهما : التسوية وجزم به صاحب المحرر انتهى .
والذي قدمه في الفروع : التفرقة فقال : وبيع بناء ليس منها وغرس محث : يجوز .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام أكثر الأصحاب لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل والمصنف لم يذكر إلا مافتحه عنوة فأما المحث فما دخل ليستثني .
ونقل المروذي ويعقوب المنع لأنه بيع وهو ذريعة .
وذكر ابن عقيل الروايتين في البناء وجوزه في غرس .
وما قدمه في الفروع : هو ظاهر كلامه في الكافي فإنه قال : فاما المساكن في المداتئن : فيجوز بيعها لأن الصحابة Bهم اتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر Bه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكانت إجماعا انتهى .
وقتصر على هذا الدليل .
قلت : وهذا هو الصواب