وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أشترى له في ذمته بغير إذنه : صح .
قوله وإن أشترى له في ذمته بغير إذنه : صح .
إذا اشترى له في ذمته فلا يخلو : إما أن يسميه في العقد أولا فإن لم يمسي في العقد صح العقد على الصحيح من المذهب وجزم به في المحرر و الوجيز و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المذهب المعروف المشهور .
قال في الفروع : صح على الأصح وقدمه في التلخيص و البلغة و الرعاية الكبرى وعنه لايصح .
وإن سماه في العقد فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح جزم به في الحرر وغيره وقدمه في الفروع و غيره واختاره القاضي و غيره .
وقيل : حكمه حكم ما إذا لم يسمه وهو ظاهر كلام المصنف فإن قوله وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه يشمل ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف .
قال في الفائدة العشرن : إذا تصرف له في الذمة دون المال فطريقان .
أحدهما : فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي قاله القاضي و ابن عقيل في موضع و أبو الخطاب في الانتصار .
والثاني : الجزم بالصحة هنا وهو قول الخرقي والاكثرين وقال القاضي و ابن عقيل في موضع آخر .
واختلف الأصحاب : هل يفتقر إلى تسميته في العقد أم لا ؟ فمنهم من قال : لافرق منهم ابن عقيل وصاحب المغني .
ومنهم من قال : إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله ذكره القاضي و أبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وابن المني وهو مفهوم كلام صاحب المحرر انتهى .
فائدة : لو اشترى بمال تفسه سلعة لغيره ففيه طريقان : عدم الصحة قولا واحدا وهي طريقة القاضي في المجرد وأجرى الخلاف فيه كتصرف الفضولي وهو الأصح قاله في الفائدة العشرين