لايجوز بيع الكلب .
قوله ولا يجوز بيع الكلب .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعو به .
وقال الحارث في شرحه في كتاب الوقف - عند قول المصنف ولا يصح ولقف الكلب - والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد بدليل [ رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله Bهما قال نهى رسول الله A عن ثمن الكلب والنسور إلا كلب صيد ] والأسناد جيد قال فيصح وقف المعلم لأن بيعه جائز انتهى .
وياتي ذلك في كتاب الوقف .
قال الزركشي ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه .
وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه في باب الموصى به .
قوله ولايجوز بيع السرجين النجس .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وخرج قول بصحه بيعه من الدهن النجس .
قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين ؟ فقال لا بأس .
واطلق ابن رزين في بيع النجاسة وجهين .
وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميته .
قال في الفروع : فيتوجب منمه بيع نجاسة نجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل ذكره في باب الآنية وتقدم ذلك .
وتقدم أنضا - على المنع - هل يجوز إيقاد النجاسة ؟ في أوائل كتاب الطهارة .
وتقدم في باب الآنية : هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده