إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب .
قوله وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب يعني النهود والنصارى أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب : لم يقر .
إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب : لم يقر عليه هذا المذهب .
قال المصنف و الشارح : لانعلم فيه خلافا .
قلت : ونص عليه وجزم به ابن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وعنه يقر على دين يقر أهله عليه كما إذا تمجس وهو قول في الرعاية وغيرها .
فلى المذهب : لايقبل منه إلا الإسلام أو السيف نص عليه أحمد واختاره الخلال وصاحبه وجزم به ابن منجا في شرحه والمصنف هنا وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وعنه لايقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه .
وعنه : يقبل منه أحد ثلاثة أشياء : الإسلام أو الدين الذي كان عليه أو دين أهل الكتاب وأطلقهن في المغني و المحرر الشرح والفروع .
وأما إذا انتقل المجوسي إلى إلى غير دين أهل الكتاب : لم يقر عليه ولم يقبل منه إلا الإسلام فإن أبى قتل وهو المذهب و إحدى الروايات جزم به ابن منحا في شرحه و الرعايتين و الحاويين واختاره الخلال وصاحبه .
وعنه يقبل منه الإسام أو دين اهل الكتاب .
وعنه أو دينه الأول وأطلقهن في الفروع