الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
يؤخذ منه في آخر الحلول بقدر ما أدرك . قوله ويؤخذ منه في آخر الحلول بقدر ما أدرك . يعني : إذا بلغ أو أفاق أو استغنى في أثناء الحول وكذا لو عتق في أثنائه على الصحيح من المذهب مطلقا وعنه لا جزية على عتيق مسلم وعنه وعتيق ذمي جزم به في الروضة