وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الإمام حماية من هادنه من المسلين .
الثالثة قوله وعلى الأمام حماية من هادنه من المسلمين .
وهذا بلا نزاع ويلزمه أيضا حمايتهم من أهل الذمة .
قوله وإن سباهم كفار آخرون : لم يجز لنا شراؤهم .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع [ وغيره ] وقدمه في المغني و الشرح و غيرهما .
وقيل : يجوز وهو احتمال في الغني والشرح .
وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة : يجوز شراؤهم من سابيهم .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده جزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وصححه في النظم .
وعنه : يحرم شراؤهم كذمي باعهم وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين في الأهل والأولاد .
وذكره جماعة من الأصحاب : إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر فقيل : يصح البيع .
نقل الشالنجي : لا بأس فإن دخل بأمان لم يشتر .
وقيل : لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم نص عليه .
وقال في الفروع : والمسألة متنية على العتق على الحرب بالرحم هل يحصل أم لا لأنه حكم الإسلام انتهى .
قال في الرعاية الكبرى : يصح شراء ولد الحربي منه .
قلت : إن عتق عليه بالملك فلا وكذا إن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما وإن قهر زوجته وملكها وباعها : صح لبقاء ملكه عليها انتهى .
ومنعه ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة .
الثانية : لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم صح البيع قاله في الفروع