وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت .
قوله فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و المنور .
قال في المنتخب : يجوز مدة معلومة وقدمه في الهداية و الكافي و الهادي و المحرر و الفروع و والرعايتين و الحاويين وصححه في الخلاصة وغيرها .
وعنه لا يجوز أكثر من عشر سنين .
قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد C واختاره أبو بكر وجزم به في الفصول وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
فائدة : يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : ويكون أيضا جائزا .
قوله فإن زاد على عشر بطل في الزيادة يعني على الرواية الثانية وفي العشر وجهان .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و النظم و والرعاية وغيرهم .
أحدهما : يصح وهو صحيح قال في الهداية و الفصول و والمغني و الشرح و الفروع و الحاوي وغيرهم : وإن زاد فكتفريق الصفة : أن الصحيح من المذهب : الصحة .
والثاني : لا يصح .
فائدة : وكذلك الحكم : لو هادنه أكثر من قدر الحاجة .
قوله وإن هادنهم مطلقا لم يصح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : نصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة .
فائدة : لو قال هادنتكم ما شئنا وشاء فلان لم يصح على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصح اختاره القاضي .
ولو قال نقركم على ما أقركم الله لم يصح على الصحيح المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : يصح أيضا وأن معناه في قوله ما شئنا