وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خلاج عليه .
قوله ومالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه : فلا خلاف عليه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الواضح : فيما لا ينفع به مطلقا روايتان .
فائدتان .
إحداهما : الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به فقط على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و الفروع و الحاويين .
وعنه : وعلى الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء قال ابن عقيل : والدواليب وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الرعايتين .
الثانية : لو أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع مالا ماء له : فروايتان وأطلقهما في الفروع وقدمه في الرعاية : أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه وقدمه في المغني و الشرح و الكافي .
وقوله وقيل : أو زرع ما لا ماء له ذكره هذا القول ابن عقيل أن حنبليا قاله وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط لأن الروايتين في أرض لا ماء لها ولا زرعت فإذا رزعت وجد حقيقة التصرف بعد كالأرض المستأجرة ذكره ابن الصيرفي في الإجازة