وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تجب على المجنون .
قوله ولا مجنون .
يعنى أنها لا تجب على المجنون وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه تجب عليه فيقضيها وهي من المفردات وأطلقهما في الحاويين وقال في المستوعب : لا تجب على الأبلة الذي لا يعقل وقال في الصوم : لا يجب على المجنون ولا على الآبلة للذين لا يفيقان وقال في الرعاية : يقضى الأبلة مع قوله في الصوم : الأبلة كالمجنون ذكره عنه في الفروع ثم قال : كذا ذكر .
قلت : ليس المراد والله اعلم ما قاله صاحب الفروع وإنما قال : يقضي على قول وهذا لفظه ويقضيها مع زوال عقله بنون كذا وكذا ثم قال أو بشرب دواء ثم قال وقيل محرم أو أبلة وعنه أو مجنون غهو إنما حكى القضاء في الأبلة قولا فهو موافق لما قاله في الصوم فما بين كلامه في الموضعين تناف بل كلامه متفق فيهما وجزم بعض الأصحاب : إن زال عقله بغير جنون لم يسقط وقدمه بعضهم وقال في القاعدة الثانية بعد المائة : لو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على الصحيح