وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام .
قوله والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام من الزيادة والنقصان .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الخلال : نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب واختاره الخلال وعامة شيوخنا .
قال في الهداية : اختاره الخلال وعامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين وشرح ابن منجا .
وعنه تجوز الزيادة دون النقص قال الزركشي : وعنه تجوز الزيادة دون النقص اختاره ابو بكر .
وقال ابن أبي موسى : لا يجوز النقص عن الدينار بحال وتجوز الزيادة قال : وهذا قول غير الرواية انتهى .
وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ولا تجوز في الجزية اختاره الخرقي و القاضي في روايته وقال نقله جماعة قال في المحرر و الحاويين : وهو اصح .
وذكر في الواضح رواية : يجوز النقص في الجزية فقط .
وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج إلا أن جزية أهل اليمن دينار اختاره أبو بكر .
وعنه برجع إلى ما ضربه عمر Bه لا يزاد عليه ولا ينقص منه .
وأطلق الروايتين - الأولى وهذه - في البلغة .
ويأتي حد الغني أو متوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف