وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مات بعد تنقضاء الحرب قسهمه لوارثه .
قوله ومن مات بعد تنقضاء الحرب قسهمه لوارثه .
هذا المذهب مطلقا وعليه الاصحاب ونص عليه .
قال في القاعدة الثامنة عشر : لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار المنصوص : أن حقه ينتقل إلى ورثته وظاهر كلام القاضي : أنه موافق على ذلك .
وقال في البلغة : ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا والذي يقوى عندي : أنا متى قلنا لم يملكوها وإنما لهم حق التملك : أن لا يورث فإن التوريث يذكر على الوجه الثاني وفروعه بالإبطال فإن من اختار جعلهم كالشفيع .
قال في الترغيب : إن قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلاشيء له ولا يورث عنه كحق الشفعة .
ويحتمل على هذا أن يقال : يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة .
تنبيه ظاهر كلام المصنف : أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء أحرزت الغنيمة أم لا ويقتضيه كلام القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع وقال بعد ذلك : ووارث كمورثه نص عليه .
وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يستحق قبل حيازة الغنيمة لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهما واقتصر عليه الزركشي وقدمه في الشرح وجزم به في الغني ونصره