من مات بعد تنقضاء الحرب قسهمه لوارثه .
قوله ومن مات بعد تنقضاء الحرب قسهمه لوارثه .
هذا المذهب مطلقا وعليه الاصحاب ونص عليه .
قال في القاعدة الثامنة عشر : لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار المنصوص : أن حقه ينتقل إلى ورثته وظاهر كلام القاضي : أنه موافق على ذلك .
وقال في البلغة : ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا والذي يقوى عندي : أنا متى قلنا لم يملكوها وإنما لهم حق التملك : أن لا يورث فإن التوريث يذكر على الوجه الثاني وفروعه بالإبطال فإن من اختار جعلهم كالشفيع .
قال في الترغيب : إن قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلاشيء له ولا يورث عنه كحق الشفعة .
ويحتمل على هذا أن يقال : يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة .
تنبيه ظاهر كلام المصنف : أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء أحرزت الغنيمة أم لا ويقتضيه كلام القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع وقال بعد ذلك : ووارث كمورثه نص عليه .
وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يستحق قبل حيازة الغنيمة لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهما واقتصر عليه الزركشي وقدمه في الشرح وجزم به في الغني ونصره