وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه .
قوله وإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكة .
هذا الصحيح من الذهب نص عليه وعليه الاصحاب وهو من المفردات وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى قال : ويحتمل أن سهمه لغاصبه وعليه أجرته لربه .
ويأتي إذا غصب فرسا وكسب عليه : في الشركة الفاسدة وفي الغصب وكلام المصنف .
وتأتي هذه المسألة أيضا في كلام المصنف في في باب الغضب .
تنبيه : أفادنا المصنف - C تعالى - أنه يسهم للفرس المغصوبة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : لا رضخ لها ولا سهم قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد .
تنبية : ظاهر كلام المصنف : أنه يسهم لها ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ وهو صحيح قدمه في الرعايتين و الحاويين .
وقيل : بل يرضخ لها وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقيل : لا يسهم لها ولا يرضخ كما تقدم .
وقال في الفروع في باب العارية : وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغضوب .
وقال في باب الغضب : إذا صاد بالجرح : هل يرد صيده أو أجرته أو هما ؟ هلاثة أوجه وأطلقهن .
فائدة : ليس للأجر لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط