وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا .
قوله سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا .
هذا المذهب مطلقا سواء كانوا مجاهدين أولا وعليه الأصحاب وجزموا به .
وقيل : لا يعطون ألا من جهة الجهاد .
قوله للذكر مثل حظ الأنثيين .
هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و العمدة و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين وغيرهم وصححه في البلغة و النظم وغيرهما .
وعنه الذكر والأنثى فيه سواء قدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع .
قوله غنيهم وفقيرهم فيه سواء .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور المعروف وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الهداية و المذهب و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين و النظم وغيرهم .
وقيل : يختص به فقراؤهم واختاره أبو إسحاق ابن شاقلا .
فوائد .
إحداهما : يحب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الامكان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
فعلى هذا : يبعث الأمام إلى عماله في الأقاليم ونظر ما حصل من ذلك فإذا استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع على مستحقه .
وقال المصنف : الصحيح - إن شاء الله - أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر أو يشق فلم يجب كالمساكين والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام .
فعلى هذا يفرق كل سلطان فيما أمكن من بلاده .
قال الزركشي : قلت : ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا انتهى .
وقال في الانتصار : يكفي واحد إن لم يمكنه .
وقال في الرعاية : وقيل : بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم .
وقيل : ما حصل من مغزاه .
وقيل : يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها وإن كان بينهما مسافة القصر ويأتي قريبا بأعم من هذا .
الثانية : لاشيء لمواليهم ولالأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش .
وقال ابن نصر الله في حواشيه الفروع : حرمان الموالي هنا فيه نظر لأن موالي القوم منهم ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم فوجب أن يعطوا من الخميس انتهى .
الثالثة : إذا لم يأخذوا سهمهم صرف في الكراع والسلاح