وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمته فهو غنيمة .
قوله وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمته فهو غنيمة .
إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم لا يقدر عليه إلا بهم : فهو عنيمة وهو مراد الصنف .
وأما إذا قدر علية بنفسه كالمتلصص ونحوه : فإنه يكون له فهو كما لو وجده في دار الإسلام فيه الخمس وهذا الذهب وخرج أنه غنيمة وتقدم ذلك مستوفي في آخر باب زكاة الخارج من الأرض .
وأما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة - كالصيود والصمغ والدارصنيى والحجارة والخشب ونحوها - فالصحيح من المذهب : أنه غنيمة مطلقا كما قال المصنف .
ونقل عبد الله : إن صاد سمكا وكان يسيرا فلا بأس به مما يبيعه بدانق أو قيراط وما زاد على ذلك يرده في المغنم .
وقال ابن رزين في مختصره : وهدية مباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة وأن المأخوذ لا قيمة له كالأقلام فهو لآخذه وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله ومعالجته نص علية .
وقاله المصنف و المجد وغيرهما .
ويأتي في آخر الباب حكم من أخذ من الفدية أو ما أهدى لأمير الجيش أو لبعض الغانمين ي