وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده .
قوله وله أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده وذلك إذا دخل الجيش : بعث سرية تغير وإذا رجع : بعث أخرى فما أتت به أخرج خمسة وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والرية معا .
الصحيح من المذهب : أن السرية لا تستحق النفل المذكور إلا بشرط نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الكافي وقدمه في الفروع .
وعنه تستحق من غير شرط وقدمه في الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في المحرر و الزركشي .
وجواز إعطاء النفل : من مفردات المذهب .
فائدة : يجوز أن يجعل لمن عمل ما فيه عناء جعلا كمن نقب أو صعد هذا المكان أو جاء بكذا فله من العنيمة أ من الذي جاء به كذا ما لم يتجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس نص عليه .
ويجوز أن يعطيه ذلك من غير شرط على الصحيح من الذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه لا يعطي إلا بشرط وأطلقهما في المحرر .
ويحرم تجاوزه الثلث في هذا وفي النفل مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما ونصراه وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يحرم بلا شرط فقط صححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين وأطلقهما الزركشي