وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم ألا بعد البلوغ .
قوله ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم ألا بعد البلوغ على روايتين .
إن كان قبل البلوغ : لم يجز قولا واحدا وإن كان بعد البلوغ : ففيه روايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب في كتات البيع و المستوعب و الخلاصة و الكافي [ و المغني ] و التلخيص و البلغة و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين و شرح ابن رزين و الزركشي .
إحداهما : لا يجوز ولا يصح وهو المذهب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب في موضع : ولا يفرق بين كل ذي رحم محرم وأطلق وجزم به في المنور و ناظم المفردات وهو منها واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق [ وغيرهم قال في الفصول : هو المشهور عنه ] وهو ظاهر كلام الخرقي .
والرواية الثانية : يجوز ويصححه في التصحيح وجزم به في العمد و الوجيز .
قال الأزجي في المنتخب : وحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ قال الناظم : وهو أولى وقدمه في الرعاية الكبرى .
تنبيه : قوله بين ذوي رحم محرم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني وتبعه في الشرح : قاله أصحاتنا غير الخرقي وجزم به في الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها [ والخالة مع ابن أختها ] .
وظاهر كلام الخرقي : اختصاص الأبوين والجدين بذلك ونصره في المغنى و الشرح .
وقيل : يجوز ذلك في غير الأبوين .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : تحريم التفريق ولو رضوا به وهو صحيح ونص عليه الإمام أحمد