وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الماء القليل الراكد إذا انغمس فيه الجنب .
الخامسة : لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه ماء قليل راكد رفع حدثه : لم يرتفع على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي : هذا المعروف وقيل يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين فعلى المذهب : يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا وقيل : إن كان المنفصل علن العضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر : أثر هنا فعلى المنصوص يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الكافي و الشرح قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وأشهر قال في الصغرى : وهو أظهر قال الزركشي : وهو أشهر وقدمه ابن عبيدان وقيل : يصير مستعملا بأول جزء لاقاه ـ قدمه في الرعايتين و الحاويين و التلخيص وقال : على المنصوص وحكى الأول احتمالا وأطلقهما في الفروع و ابن تميم وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه والاحتمال لـ الشيرازي .
السادسة : وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال في الحاوي قال أصحابنا : يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع هنا تعقيب نيته اختاره المجد قاله في الحاوي الكبير .
السابعة : لا أثر للغمس بلا نية لطهارة بدنه على الصحيح من المذهب .
وعنه يكره قال الزركشي : وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب : أنه قال بالمنع فيما إذا نوى الاغتراف فقط وفيه نظر انتهى .
الثامنة : لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب قال أحمد : لا يعجبني وعنه لا ينبغي فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وقيل : يرتفع بعد انفصاله قدمه في الفائق و الحاوي الصغير قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس .
وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
التاسعة : لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية غسله : صار مستعملا على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع وقال : نقله واختاره الأكثر قال الزركشي : هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة الأصحاب قال ابن عبيدان قاله أصحابنا ونص عليه في مواضع وعنه لا يصير مستعملا وهو ظاهر كلام الخرقي قاله الزركشي واختاره جماعة منهم المجد قال في الفروع وهو أظهر لصرف النية بقصد استعماله خارجه .
قلت وهو الصواب وأطلقهما ابن تميم .
العاشرة : هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم أم يؤثر هنا ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع قال ابن تميم ولو وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى أثر على الأصح قال في الرعاية الكبرى وإن نواه ثم وضع رجله فيه لا لغسلها بنية تخصها فطاهر في الأصح وإن غمس فيه فمه : احتمل وجهين .
الحادية عشرة ك لو اغترف متوضئ بيده بعد غسل وجهه ونوى رفع الحدث عنها : أزال الطهورية كالجنب وإن لم ينو غسلها فيه فالصحيح من المذهب أنه طهور لمشقة تكرره وقيل : حكمه حكم الجنب على ما تقدم والصحيح الفرق بينهما .
الثانية عشرة : يصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا على الصحيح من المذهب وعنه لا فهي كلها كعضو واحد وعنه لا يصير مستعملا في الجنب وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر ذكره ابن عقيل وغيره