وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز إلا أن يحتار الأصح للمسلمين .
قوله ولا يجوز إلا أن يحتار الأصح للمسلمين .
هذا المذهب وعلية الأصحاب وقطعوا به .
قال في الروضة : يستحب أن يختار الأصلح .
قلت : إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم وإن أراد : أنه يجوز له أن يختار غير الأصح ـ ولو كان فيه ضرر فهذا لا يقوله أحد .
فائدة : لو تردد رأى الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
تنبيه : هذه الخيرة التي ذكرها المصنف وغيره في الأحرار والمقاتلة .
أما العبيد والإماء : فالإمام يخير بين قتلهم إن راى أو تركهم غنيمة كلها .
كما النساء والصبيان : فيصيرون أرقاء بنفس السبي .
وأما من يحرم قتله غير النساء والصبيان - كالشيخ الفاني والراهب والزمن والأعمى - فقال المصنف في المغني و الكافي و الشارح : لايجوز سبيهم .
وحكى ابن منجا عن المصنف أنه قال في المغني : يجوز استرقاق الشيخ والزمن ولعله في المغني القديم .
وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا : كل من لايقتل - كالأعمى ونحوه - يرق بنفس السبي .
وأما المجد : فجعل من فيه نفع من هؤلاء : حكمه حكم النساء والصبيان قال الزركشي : وهو أعدل الأقوال .
قلت : وهو المذهب قطع به في الحاويين و الرعايتين .
قال في الفروع : والأسير القن غنيمة وله قتله ومن فيه نفع ولايقتل - كامرأة وصبي ومجنون وأعمى - رقيق بالسبي .
وفي الواضح : من لايقتل - غير المرأة والصبي - يخير فيه بغير قتل .
وقال في البلغة : المرأة والصبي رقيق بالسبي غيرهما يحرم قتله ورقه قال : وله في المعركة قتل أبيه وابنه .
قوله وإن أسلموا رقو في الحال .
يعني : إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير فيه وصار حكمه حكم النساء وهو إحدى الروايتين ونص عليه وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و تجريد العناية وقدمه في المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الزركشي وقال : عليه الأصحاب .
وعنه يحرم قتله ويخير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية صححه المصنف والشارح وصاحب البلغة وقاله في الكافي وقدمه في الفروع وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
فعلى هذا : يجوز الفداء ليخلص من الرق ولايجوز رده إلى الكفار أطلقه بعضهم .
وقال المصنف والشارح : لايجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها .
فائدة : لو أسلم قبل أسره لم يسترق وحكمه حكم السلمين لكن لو أدعى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه وأقام بذلك شاهدا وحلف : لم يجز إسترقاقه جزم به ناظم المفردات وهو منها .
وعنه لايقبل إلابشاهدين وأطلقهما في الفروع و الرعاية وغيرهما ذكره في باب أقسام المشهود به ويأتي ذلك أيضا هناك