وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه .
قوله ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به .
وقيل : إن كان المديون جنديا موثوقا لم يلزمه استئذانه وغيره يلزمه .
قلت : يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا محررا .
فعلى المذهب : لو أقام ضامنا أورهانا محرزا أو وكيلا يقضيه : جاز .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم قوله لا وفاء له أنه إن كان له وفاء : يجاهد بغير إذنه وهو صحيح وصرح به الشارح وغيره وكلامه في الفروع كلفظ المصنف .
وقيل : لا يجاهد إلا بإذنه أنضا وقدمه في الرعايتين و الحاويين وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب ن و الخلاصة و المحرر وغيرهم لا طلاقهم عدم المجاهدة بغير إذنه .
قلت : لعل مراد من أطلق : ماقاله امصنف وغيره وتكون المسألة قولا واحدا ولكن صاحب الرعاية - ومن تابعة - حكى وجهين فقالوا : ويستأذن المديون وقيل : المعسر .
الثاني : عموم قوله ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه .
يقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين أو أحدهما كالحرين وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية و الخلاصة وغيرهم وقدمه الزركشي .
والوجه الثاني : لا يجب استئذانه ومهو احتمال في المغني و الشرح وهو المذهب وجزم به في المحرر و المنور و النظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاويين و الكافي و التلغة و الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى : ومن أحد أبويه مسلم - وقيل : أو رقيق - لم يتطوع بلان إذنه ومع رقهما : فيه وجهان انتهى .
فائدة : لا إذن لجد ولا لجدة ذكره الأصحاب .
وقال في الفروع : ولا يحضرني الآن عن أحمد فيه شيء ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب يعني : أنه كالأب في الإستئذان .
تنبيهان .
إحدهما : مفهوم قوله إلا أن يتعين عليه الجهاد فإنه لاطاعة لهما في ترك فريضة .
أنه إذا لم يتعين : أنه لايجاهد إلا بإذنهما وهو صحيح وهو المذهب .
وقال في الروضة : حكم فرض الكفاي في عدم الإستئذان حكم المتعين عليه .
الثاني : أفادنا المصنف - C - بقوله فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة أنه يتعلم من العلم ما يقوم به دينه غير إذن لأنه فريضة عليه .
قال الإمام أحمد يجب عليه في نفسه صلاته وصيامة ونحو ذلك وهذا خاصة بطلبه بلا إذن ونقل ابن هانيء - فيمن لا يأذن له أبواه - يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه العلم لا يعدله شيء .
وقال في الرعاية : من لزمه التعلم - وقيل : أو كان فرض كفاية وقيل : أو نفلا - ولا يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى .
وتقدم في أواخر صفة الصلاة : هل يجيب أبويه وهوفي الصلاة ؟ وكذلك دعاه النبي A