لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه .
قوله ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به .
وقيل : إن كان المديون جنديا موثوقا لم يلزمه استئذانه وغيره يلزمه .
قلت : يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا محررا .
فعلى المذهب : لو أقام ضامنا أورهانا محرزا أو وكيلا يقضيه : جاز .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم قوله لا وفاء له أنه إن كان له وفاء : يجاهد بغير إذنه وهو صحيح وصرح به الشارح وغيره وكلامه في الفروع كلفظ المصنف .
وقيل : لا يجاهد إلا بإذنه أنضا وقدمه في الرعايتين و الحاويين وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب ن و الخلاصة و المحرر وغيرهم لا طلاقهم عدم المجاهدة بغير إذنه .
قلت : لعل مراد من أطلق : ماقاله امصنف وغيره وتكون المسألة قولا واحدا ولكن صاحب الرعاية - ومن تابعة - حكى وجهين فقالوا : ويستأذن المديون وقيل : المعسر .
الثاني : عموم قوله ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه .
يقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين أو أحدهما كالحرين وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية و الخلاصة وغيرهم وقدمه الزركشي .
والوجه الثاني : لا يجب استئذانه ومهو احتمال في المغني و الشرح وهو المذهب وجزم به في المحرر و المنور و النظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاويين و الكافي و التلغة و الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى : ومن أحد أبويه مسلم - وقيل : أو رقيق - لم يتطوع بلان إذنه ومع رقهما : فيه وجهان انتهى .
فائدة : لا إذن لجد ولا لجدة ذكره الأصحاب .
وقال في الفروع : ولا يحضرني الآن عن أحمد فيه شيء ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب يعني : أنه كالأب في الإستئذان .
تنبيهان .
إحدهما : مفهوم قوله إلا أن يتعين عليه الجهاد فإنه لاطاعة لهما في ترك فريضة .
أنه إذا لم يتعين : أنه لايجاهد إلا بإذنهما وهو صحيح وهو المذهب .
وقال في الروضة : حكم فرض الكفاي في عدم الإستئذان حكم المتعين عليه .
الثاني : أفادنا المصنف - C - بقوله فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة أنه يتعلم من العلم ما يقوم به دينه غير إذن لأنه فريضة عليه .
قال الإمام أحمد يجب عليه في نفسه صلاته وصيامة ونحو ذلك وهذا خاصة بطلبه بلا إذن ونقل ابن هانيء - فيمن لا يأذن له أبواه - يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه العلم لا يعدله شيء .
وقال في الرعاية : من لزمه التعلم - وقيل : أو كان فرض كفاية وقيل : أو نفلا - ولا يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى .
وتقدم في أواخر صفة الصلاة : هل يجيب أبويه وهوفي الصلاة ؟ وكذلك دعاه النبي A