وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب .
قوله وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب .
بلا نزاع في الجملة ودار الحرب : مايغلب فيها حكم الكفر زاد بعض الأصحاب - منهم : صاحب الرعايتين و الحاويين - أو بلد بغاة أوبدعة كرفض واعتزال .
قلت : وهو الصواب وذلك مقيد بما إذا أطاقه فإذا أطاقه وجبت الهجرة ولو كانت إمرأة في العدة ولو بلا راحلة ولا محرم .
وذكر ابن الجوزي في قوله تعالى 88 : 4 { فما لكم في المنافقين فئتين } عن القاضي : أ الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت مكة .
قال في الفروع : كذا قال وقال في عنون المسائل في الحج بمحرم : إن أمنت على نفسها من الفتنه في دينها : لم تهاجر إلا بمحرم .
وقال المجد في شرحه : إن أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها : لم تلح إلا بمحرم كالحج وإن لم تأمنهم : جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج