وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الجهاد .
قوله ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع وهو الصحيح الواجد لزيادته وما يحمله أذا كان بعيدا .
فلا يجب على أنثى بلا نزاع ولا خنثى صرح به في المصنف والشارح وصاحب الرعايتين و الحاويين وغيرهم ولا عبد ولو أذن له سيده ولا صبي ولا مجنون ولا يجب على الكافر صرح به الأصحاب وصرح به المصنف في هذا الكتاب في أواخر قسمة الغنائم .
قوله مستطيع وهو الصحيح .
هذا شرط في الوجوب على الصحيح من المذهب وعلية جماهير الأصحاب وعنه يلزم العاجز ببدنة في ماله في ماله اختاره الآجري و الشيخ تقي الدين وجزم به القاصي في أحكام القرآن في سورة براءة .
فعلى المذهب : لايلزم ضعيفا ولا مريضا شديدا أما المرض اليسير الذي لايمنع الجهاد - كوجع الضرس والصداع الخفيف - فلايمنع الوجوب .
ولايلزم الأعمى ويلزم الاعور بلا نزاع وكذا الاعشى وهو الذي يبصر بالنهار ولايلزم أشل ولا أقطع اليد أوالرجل ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو إبهامه أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل .
ولا يلزم الأعرج وقال المصنف والشارح : والعرج اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي وإنما يتعذر عليه شدة العدو : ولايمنع .
قال في البلغة : بلزم أعرج يسيرا وقال في المذهب - بعد تقديمه عدم اللزوم - وقد قيل في الأعرج : إن كان يقدر على المشي وجب عليه .
قوله وهوالواجد لزاده .
كذلك قال الجمهور وقدمه في الفروع وقال في المحرر - ومن تابعه - وهو الصحيح الواجد .
بملك أو بذل من الإمام منهم صاحب الرعايتين و الحاويين .
تنبيه : مراد بقوله بعيدا مسافة القصر