وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها .
قوله وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها .
وهذا مفرع على المذهب من أ ها مستحبة وهذا المذهب اختاره الصنف والشارح وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وتصحيح المحرر وغيرهما .
وقيل : يضمن الثلث جزم به ابن عبدوس في تذكرته و المنتخب وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و المحرر و الزركشي وغيره .
وقيل : يضمن ما جرت العادة بصدقته .
وأما على القول بوجوبها : فقال أكثر الأصحاب : يأكل كما يأكل من دم التمتع والقران وقال في الرعاية : يأكل الثلث .
وتقدم قريبا : أن حكم الهدي المتطوع به حكم الأضحية في هذه الأحكام على الصحيح .
قوله ومن أراد أن يضحي فدخل العشر : فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا .
اختلف عبارة الأصحاب في ذلك فقال في المحرر و الوجيز و الحاويين وغيرهم : كما قال المصنف فظاهره : إدخال الظفر وغيره من البشرة وصرح في الرعايتين و الفروع و الفائق وغيرهم : بذكر الشعر والظفر والبشرة .
وقال في الهداية و الخلاصة و التلخيص و البلغة و إدراك الغاية و ابن رجب وغيرهم : لا يأخذ شعرا ولاظفرا .
فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر ولم أر في ذلك خلافا .
فلعل من خص الشعر والظفر : أراد مافي معناهما أوأن الغالب : أنه لا يؤخذ غيرهما فاقتصروا على الغالب .
قوله وهل ذلك حرام ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الفصول و المستوعب و المغنى و الشرح وشرح ابن منجا و الفائق وشرح الزركشي .
إحدهما : هو حرام وهو المذهب وهو ظاهر رواية الأثرم وغيرة وصححه في التصحيح ونصره المصنف والشارح والناظم .
قال في تجريد العناية ومصنف ابن أبي المجد : ويحرم في الأظهر .
وقال في الفائق : وامنصوص تحريمه وجزم به في الوجيز و المنتخب و نظم المفردات ونسبه إلى الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي و ابن ابي موسى و الشيرازي وغيرهم وإليه ميل الزركشي وقدمه في الفروع وهو من المفردات .
الوجه الثاني : يكره اختيار القاضي وجماعة وجزم به في الجامع الصغير و المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و تذكرة ابن عبدوس و المنور وقدمه في الهداية وتبصرة الوعظ لابن الجوزي و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية و ابن زيرين وقال : إنه أظهر .
قلت : وهو أولى وأطلق أحمد الكراهية .
فعلى المذهب : لو خاف وفعل فليس عليه إلا التوبة ولا فدية عليه إجماعا .
وينتهي المنع بذبح الأضحية كما صرح به ابن أبي موسى و الشيرازي وصاحب المذهب الأحمد و البلغة و الرعاية الكبرى وغيرهم