وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يأكل إلا من دم المتعة فقط .
قوله ولا يأكل من واجب إلا من دم التعة والقران .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال : اختاره الأصحاب قال الزركشي : وهو الأشهر وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يأل إلا من دم المتعة فقط قاله في المستوعب و التلخيص و الفروع وغيرهم .
لكن قال الزركشي : كأن الخرقي استغنى بذكر التمتع عن القران لأنه نوع تمتع لترفيه بأحد السفرين انتهى .
وقال الآجري : لايأكل من هدي المتعة والقران أيضا وقدمه في الروضة وعنه يأكل من الكل إلا من النذر وجزاء الصيد .
وألحق ابن أبي موسى مهما الكفارة وجوز الأكل مما عدا ذلك .
واختار أبوبكر و القاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق : جواز الأكل من الأضحية المنذورة كالأضحية على رواية وجوبها في أصح الوجهين لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك .
فوائد .
إجداها : استحب القاضي الأكل من دم المتعة .
الثانية : ماجاز له هديته ومالا فلا فإن فعل ضمنه بمثله لحما على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به كبيعه وإتلافه وقال في النصيحة : يضمنه بقيمته كلأجنبي بلا نزاع فيه .
الثالثة : لو منعه الفقراء حتى أنتن فقال في الفصول : عليه قيمته وقال في الفروع : ويتوجه يضمن نقصه فقط .
قلت : ويتوجه أن يضمنه بمثله حيا أشبه المعيب الحي .
قوله والأضحية سنة مؤكدة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جما هير الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم قال في الرعاية : فيكره تركها مع القدرة نص عليه .
وعنه أنها واجبة مع الغني ذكره جماعة وذكره الحلواني عن ابي بكر وخرجها أبو الخطاب و ابن عقيل من التضحية عن اليتيم .
وعنه أنها واجبه الحاضر الغني .
فائدة : يشترط أن يكون المضحي مسلما تام الملك فلا يضحي المكاتب مطلقا في أحد الوجهين قدمه في الرعاية الصغرى و الفائق .
والوجه الثاني : يضحي بإذن سيده كالرقيق وهو المذهب قطع به في المغى و الشرح و النظم وتذكرة ابن عبدوس زاد في ي الرعية الكبرى و الفروع .
قوله وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها .
وكذلك العقيقة وهذا المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب وقال في الفروع : يتوجه تعيين ماتقدم في صدقة مع غزو وحجة