وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا نذر بدنة أجزأته بقرة .
قوله وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة .
إذا نذر بدنة فتارة ينوي وتارة يطلق فإن نوى فقال القاضي وأصحابه : يلزمه ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق : ففي إجزاء البقرة روايتان وأطلقهما في الشرح .
إحداهما : تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في الوجيز وغيره واختاره المصنف ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص .
والرواية الثاية : لاتجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه .
وتقدم نظير ذلك عند قوله ومن وجبت عليه بدنه أجزأته بقرة في آخر باب الفدية .
قوله فإن عين بنذره : أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه .
اعلم أنه إذا عين بنذره شيئا إلى مكة أو جعل دراهم هديا فهو لأهل الحرم نقله المروذي و ابن هانئ ويبعث ثمن غير المنقول قال الإمام أحمد - فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم - يلقيه بمكان نذره واستحبه ابن عقيل : فيكفر إن لم يلقه وهو لفقراء الحرم .
وقال القاضي في التعليق و ابن عقيل في المفردات - وهو ظاهر كلامه في الرعاية - أن يبعث ثمن المنقول .
وقال ابن عقيل : ويقدمه ويبعث القيمة وقال القاضي وأصحابه : إن نذر بدنة فللحرم لا جزورا وإن نذر جذعة كفت ثنية واحدة .
ونقل يعقوب - فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة - أن كان نذر فيوفي به وإلا فكفارة يمين وإن قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه : أهداه أو ثمنه علىالخلاف المتقدم