وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز .
قوله فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة : جاز ويشتري به شاة أو سبع بدنة .
بلا نزاع لكن قال في المستوعب و الرعايتين و الحاويين وغيرهم : يشتري به شاة فإن عجز : فسهما من بدنة إنتهى .
وقال في المحرر - كالمصنف - : فإن لم يبلغ ثمن شاة ولا سبع بدنة أوبقرة : اشترى به لحما فتصدق به أو تصدق بالفضل .
فخيره المصنف : إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دما : خيره بينه وبين أن يشتري به لحما يتصدق به وبين أن يتصدق بالفضل وهو الصحيح من المذهب والوجهين وجزم به في المحرر ومقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يلزمه شراء لحم يتصدق به وقدمه في الرعايتين و الحاويين : وما زاد منهما اشترى بالفضة شاة فإن عجز : فسهما من بدنة فإن عجز : فلحما يتصدق به وقيل : بل يتصدق بالفضلة .
فوائد .
منها : قوله وإن تلفت بغير بفريطه : لم يضمنها بلا نزاع وعند الأكثر سواء تلفت قبل ذبحه أو بعده نص عليه ونقل القاضي في خلافه و أبو الخطاب في انتصاره : وجوب الضمان كالزكاة .
قال في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد .
وقال في القواعد الأصولية : إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت : فهل يضمنها ؟ على الروايتين وقال جماعة - منهم القاضي و أبو الخطاب - ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم تعيين مستحق كالزكاة وألى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني .
وقال أبو المعاني : إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا : يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا : ضمن وإن قلنا : مسلك التبرمع : لم يضمن انتهى .
ومنها لو فقأ عينها : تصدق بالأرش .
ومنها : لو مرضت فخاف عليها فذبحها : لزمه بدلها ولو تركها فما ماتت : فلاشيء عليه قاله الإمام أحمد C تعالى .
ومنها : لو ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا : كفتهما ولا ضمان استحسانا قاله في الفروع وقال القاضي وغيره : القياس ضدهما ونقل الإثرم وغيره - في اثنين وضحى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا - يتبادلان اللحم يوجزئ