وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها .
قوله وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها .
قدم الممصنف - C تعالى - أن الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعهما ولا هبتهما إلا أن يبدلهما بخير منهما وهو أحد الأقوال وختاره الخرقي وصاحب المنتخب والمصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
قال في المحرر : فإن نذرها ابتدءا بعينها : لك يجز لم يجز إبدالها إلا بخير منها انتهى .
وقطع في القواعد الفقهية بجواز إبدالها بخير منها وقال : نص عليه .
والصحيح من المذهب : أنه يحوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه نقله الجماعة عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الهداية : اختاره عامة أصحابنا .
قال في الفروع : واختاره الأكثر قال الزركشي : عليه عامة الأصحاب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يجوز ذلك لمن ضحى دون غيره .
قال ابن أبي موسى في الإرشاد : إن باعها بشرط أن يضحي بها صح قولا واحدا وألا فروايتان انتهى .
وعنه أن ملكه يزول باليقين مطلقا فلا يجوز إبدالها ولا غيره اختاره أبو الخطاب في الهداية وخلافه الصغير واستشهد في الهداية بمسائل كثيرة تشهد لذلك .
فعلى هذا : لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد ويملكه على الأول .
وعليهما إن أخذ أرشه : فهل هو له أو هو كزائد عن القيمة ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
وقدم في المغنى و الشرح : أن حكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية .
وقدم في الرعاية : أنه له وقيل : بل للفقراء وقيل : بل يشتري لهم به شاة فإن عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما .
قال في الفروع : وذكر في الرعاية الصغرى وجها : أن التصرف في أضحية معينة كهدي قال : وهو سهو .
فوائد .
إحداها : لوبان مستحقا بعد تعينه : لزمه بدله نقله علي بن سعيد قال في الفروع ويتوجه فيه كأرش .
الثانية : قال في الفائق : نجوز إبدالهم اللحم بخير منه نص عليه وذكره القاضي .
الثالثة : لوأتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أوباعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أوبالثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء ويخرج على وجهين قاله في القاعدة الحادية والأربعين .
ويأتي نظير ذلك في آخر الرهن والوقف .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله إلا بخير منه أنه لايجوز بمثله وهو الصحيح من المذهب سواء كان في الهدي أو الأضحية وسواء كان في الإبدال أو الشراء نص عليه وقدمه في الرعاية الكبرى و المغى و الشرح - ونصراه - و الفائق و الفروع .
وقبل : يجوز بمثله نص عليه قال الإمام أحمد : مالم يكن أهزل وهما احتمالان للقاضي وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و الرعاية الصعرى و الحاويين و الزركشي