وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا لم يصل الإمام في المصر لم يجز الذبح حتى تزول الشمس .
فوائد .
منها : إذا لم يصل الإمام في المصر : لم يجز الذبح حتى تزول الشمس عند من اعتبر نفس الصلاة فإذا زالت جاز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في المغنى و الشرح وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن عقيل : الذبح يتبع الصلاة قضاء كما يتبعها أداء مالم يؤخر عن أيام الذبح فيتبع الوقت ضرورة .
ومنها : حكم المهدي المنذور في وقت الذبح : حكم الأضحية فيما تقدم .
وتقدم وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوها في أواخر باب الفدية .
وتقدم وقت ذبح دم التمتع والقران في باب الإحرام بعد قوله ويجب على المتمتع والقارن دم نسك .
ومنها : لو ذبح قبل وقت الذبح لم يجز وله أن يفعل به ماشاء على الصحيح من المذهب وقيل : هو كالأضحية وعليه بدل الواجب .
قوله إلى آخر يومين من أيام التشريق .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الإيضاح : آخره آخر يوم من أيام التشريق واختار ابن عبدوس في تذكرته : أن آخره آخر اليوم الثالث من أيام التشريق واختاره الشيخ تقي الدين قاله في الاختيارات وجزم به ابن رزين في نهايته والظاهر : أنه مراد صاحب الإيضاح فإن كلامه محتمل .
فائدة : أفضل وقت الذبح : أول يوم من وقته ثم مايليه .
قلت : والأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان .
قوله ولا يجزئ في ليلتهما في قول الخرقي .
وهو رواية عن أحمد نص عليه في رواية الأثرم واختارها جماعة منهم الخلال قال : وهي رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح و الوجيز وقدمه في المغنى .
وقال غيره : يجزئ وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وأصحابه .
قال المصنف والشارح : اختاره أصحابنا المتأخرون وصححه في التلخيص وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الحاويين و العايتين و الفائق .
فائدة : قال ابن البنا في خصاله : يكره ذبح الهدايا والضحايا ليلا فيي أول يوم ولا يكره ذلك في اليومين الأخرين .
قلت : الأولى الكراهية ليلا مطلقا