وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحاب الأعذار الدائمة من سلس البول والمذي والريح الخ .
قوله وكذلك من به من سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم .
بلا نزاع لكن عليه أن يحتشى نقله الميموني وغيره ونقل ابن هانئ : لا يلزمه .
فادئة : لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع والسجود : لزمه أن يركع ويسجد كالمكان النجس وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع : ويتخرج أنه يؤمر وجزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له وقال أبو المعالي أيضا : ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما : صلى قائما وقال أيضا : لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه : صلى قائما أو قاعدا لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله وإن وجد السترة قريبة منه .
قوله وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الشرح و ابن منجا في شرحه .
إحداهما : لا يباح وهو المذهب وعليه الأصحاب مع عدم العنت قال في الكافي و الفروع : اختاره أصحابنا وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها .
الثانية : يباح قال في الحاويين : ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين وعنه يكره فعلى المذهب : لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وقيل : هو كالوطء في الحيض وعلى الثانية والثالثة : لا كفارة عليه قولا واحدا وفي الرعاية : احتمال بوجوب الكفارة وإن قلنا إنه غير حرام .
تنبيهان .
أحدهما : شمل قوله خوف العنت الزوج أو الزوجة أو هما وهو صحيح صرح به الأصحاب .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لا يباح إلا إذا عدم الطول لنكاح غيرها قاله ابن عقيل في روايته وقدمه في الرعاية الكبرى وقال الشبق الشديد كخوف العنت .
فائدتان .
إحداهما : يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا مع أمن الضرر على الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي : لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل قلت : وهو الصواب قال : في الفروع يؤيده : قول أحمد في بعض جوابه والزوجة تستأذن زوجها وقال : ويتوجه يكره وقال : وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود وقال : ويتوجه في الكافور ونحوه له قطع الحيض .
قلت : وهو الصواب الذي لاشك فيه .
قال في الفائق : ولا يجوز ما يقطع الحمل ذكره بعضهم .
الثانية : يجوز شرب دواء لحصول الحيض ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع إلا قرب رمضان لتفطره ذكره أبو يعلى الصغير .
قلت : وليس له مخالف والظاهر : أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس : إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها