وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل .
قوله وإن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل .
ولزمه دم لتحلله هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و قيل : لايلزمه دم لذلك جزم به في المغنى و الشرح .
قوله وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان .
إذا زال الحصر بعدم تحلله وأمكنه الحج : لزمه فعله في ذلك العام وإن لم يمكنه فأطلق المصنف في وجوب القضاء عليه روايتين - يعني إذا كان نفلا - بقرينة قوله وفي وجوب القضاء روايتين .
إحداهما : لا قضاء عليه وهو المذهب ونقلها الجماعة عن أحمد قال الشارح وغيره : هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في التصحيح وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وابنه أبو الحسن وغيرهما .
والرواية الثانية : يجب عليه القضاء نقلها أبو الحارث و أبو طالب وخرج منها في الواضح مثله في منذورة .
فائدة : مثل المحصر في الأحكام : من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار .
قوله فإن صدر عن عرفة دون البيت : تحلل بعمرة .
ولا شيء عليه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كمن منع من المبيت وعنه هو كحصر مرض