وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل .
قوله والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل .
مراده : إذا وافاها قبل نصف الليل والصحيح من الذهب : أن المبيت بمزدلفة إذا جاءها قبل نصف الليل واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب واستثنى الخرقي من ذلك الرعاة وأهل السقاية فلم يجعل عليهم مبيتا بمزدلفة قال الزركشي : ولم أر من صرح باستثنائهما إلا أبا محمد حيث شرح الخرقي .
قوله والمبيت بمنى .
الصحيح من المذهب : أن المبيت بمنى في لياليها واجب وعليه أكثر الأصحاب وعنه سنة .
وتقدم قريبا ما يجب في ترك المبيت بها في لياليها أو في ليلة .
قوله والرمي .
بلا نزاع ويجب ترتيبه على الصحيح من المذهب وعنه لا وتقدم أنه : هل هو شرط أم لا ؟ أو مع الجهل .
قوله والحلاق .
مراده : أو التقصير على ما تقدم والصحيح من المذهب : أنه واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب وتقدم : هل هو نسك أو إطلاق من محظور ؟ .
قوله وطواف الوداع .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره .
وقيل : ليس بواجب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم قال الآجري : ويطوف منى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر .
قال في الترغيب و التلخيص : لا يجب على غير الحاج .
قال في المستوعب : ومتى أراد الحاج الخروج من مكة : لم يخرج حتى يودع .
فائدة : طواف الوداع : هو طواف الصدر على الصحيح وقيل الصدر طواف الزيارة وقدمه الزركشي .
تنبيه : شمل قوله وما عدى هذا سنن مسائل فيها خلاف في المذهب .
منها : المبيت بمنى ليلة عرفة والصحيح من المذهب : أنه سنة قطع به ابن أبي موسى في الإرشاد و القاضي في الخلاف و ابن عقيل في الفصول و أبو الخطاب في الهداية و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب و السامري في المستوعب و المنصف في الكافي وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة و التلخيص و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يجب جزم به في الرعيتين و الحاويين .
ومنهما : الرمل والضطباع والصحيح من المذهب : أنهما سنتان وعليه جماهير الأصحاب وفي عيون المسائل : يجبان ونقل حنبل : إذا نسي الرمل فلا شيء عليه وقال الخرقي وغيره .
ومنها : طواف القدوم والصحيح من المذهب : أنه سنة وعليه جماهير الأصحاب ونقل محمد بن حرب : هو واجب وهو قول في الرعاية .
ومنهما : الدفع من عرفة مع الإمام والصحيح من المذهب : أنه سنة قاله المنصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفائق قال الزركشي : هو اختيار جمهور الأصحاب وعنه أنه واجب وقطع الخرقي : أن عليه دما بتركه وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الفروع