المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل .
قوله والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل .
مراده : إذا وافاها قبل نصف الليل والصحيح من الذهب : أن المبيت بمزدلفة إذا جاءها قبل نصف الليل واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب واستثنى الخرقي من ذلك الرعاة وأهل السقاية فلم يجعل عليهم مبيتا بمزدلفة قال الزركشي : ولم أر من صرح باستثنائهما إلا أبا محمد حيث شرح الخرقي .
قوله والمبيت بمنى .
الصحيح من المذهب : أن المبيت بمنى في لياليها واجب وعليه أكثر الأصحاب وعنه سنة .
وتقدم قريبا ما يجب في ترك المبيت بها في لياليها أو في ليلة .
قوله والرمي .
بلا نزاع ويجب ترتيبه على الصحيح من المذهب وعنه لا وتقدم أنه : هل هو شرط أم لا ؟ أو مع الجهل .
قوله والحلاق .
مراده : أو التقصير على ما تقدم والصحيح من المذهب : أنه واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب وتقدم : هل هو نسك أو إطلاق من محظور ؟ .
قوله وطواف الوداع .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره .
وقيل : ليس بواجب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم قال الآجري : ويطوف منى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر .
قال في الترغيب و التلخيص : لا يجب على غير الحاج .
قال في المستوعب : ومتى أراد الحاج الخروج من مكة : لم يخرج حتى يودع .
فائدة : طواف الوداع : هو طواف الصدر على الصحيح وقيل الصدر طواف الزيارة وقدمه الزركشي .
تنبيه : شمل قوله وما عدى هذا سنن مسائل فيها خلاف في المذهب .
منها : المبيت بمنى ليلة عرفة والصحيح من المذهب : أنه سنة قطع به ابن أبي موسى في الإرشاد و القاضي في الخلاف و ابن عقيل في الفصول و أبو الخطاب في الهداية و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب و السامري في المستوعب و المنصف في الكافي وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة و التلخيص و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يجب جزم به في الرعيتين و الحاويين .
ومنهما : الرمل والضطباع والصحيح من المذهب : أنهما سنتان وعليه جماهير الأصحاب وفي عيون المسائل : يجبان ونقل حنبل : إذا نسي الرمل فلا شيء عليه وقال الخرقي وغيره .
ومنها : طواف القدوم والصحيح من المذهب : أنه سنة وعليه جماهير الأصحاب ونقل محمد بن حرب : هو واجب وهو قول في الرعاية .
ومنهما : الدفع من عرفة مع الإمام والصحيح من المذهب : أنه سنة قاله المنصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفائق قال الزركشي : هو اختيار جمهور الأصحاب وعنه أنه واجب وقطع الخرقي : أن عليه دما بتركه وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الفروع