إن أحرم من الحرم لم يجزه .
قوله فإن أحرم من الحرم لم يجزه بلا نزاع ونعقد وعليه دم .
ينعقد إحرامه من الحرم على الصحيح من المذهب وعليه اكثر الأصحاب وعليه دم .
وقيل : لا يصح قال في الفروع : وإن أحرم بالعمرة من مكة أواحرم : لزمه دم ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده كإحرامه دون ميقات الحج ولنا قول : لا انتهى وتابعه على ذلك المصنف في المغنى .
وقال في الرعاية : فإن أحرم بها من الحرم أومن مكة معتمرا : صح في الأصح ولزمه دم .
وقيل : إن أحرم بها مكي من مكة أومن بقية الحرم : خرج إلى الحل قبل طوافها وقيل : قبل إتمامها وعاد فأتمهما : كفته وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها وإن أتمها قبل أن يخرج إليها : ففي إجزائها وجهان انتهى .
قال الزركشي : فإن لم يخرج حتى أتم أفعالها : فوجهان المشهور : الإجزاء .
فعلى القول بعدم الصحة : وجود هذا هذا الطواف كعدمه وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك ويسعى وإن حلق بعد ذلك فعليه دم وكذلك كل ما فعلة من محظورات إحرامه عليه فدية وإن وطء أفسد عمرته ويمضي في فاسدها وعليه دم ويقضيها بعمرة من الحل ويجزئه عنها وإن كانت عمرة الإسلام قال في الرعاية : ويحتمل أن يجزئ بدم .
قوله ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل وهل محله قبل الحلق والتقصير ؟ على روايتين .
أصل هاتين الروايتين : الروايتان اللتان في الحج : هل الحلق والتقصير نسك أو إطلاق من محظور ؟ على ما تقدم ذكره الشارح و ابن منجا وتقدم إن الصحيح من المذهب : أنه نسك .
فالصحيح هنا : أنه نسك فلا يحل منها إلا بفعل أحدهما وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره .
والرواية الثانية : أنه إطلاق من محظور فعله وأطلقهما في الهداية و المذهب و التلخيص .
ويأتي في واجبات العمرة : أن الحلاق أو التقصير واجب في إحدى الروايتين