وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا خرج قبل الوداع وكان قريبا فعليه الرجوع .
قوله فإن خرج قبل الوداع رجع إلية فان لم يكنه فعليه دم .
إذا خرج قبل الوداع وكان قريبا فعليه الرجوع إذا لم يخف على نفس أو مال أو فوات رفقة أو غير ذلك فإن رجع فلا دم عليه .
وإن كان بعيدا - وهو مسافة القصر - لزمه الدم سواء رجع أو لا على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع : لزمه دم في المنصوص قاله القاضي وغيره وجزم به في المستوعب و التلخيص و الكافي و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقال المصنف وغيره : ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه كالقريب .
ومسافة القصر : من مثله قال الزركشي : وقد يقال من الحرم .
وأما إذا لم يكن الرجوع للقريب : فإن عليه دما وكذا لو أمكنه ولم يرجع بطريق أولى .
فمتى رجع القريب : لم يلزمه إحرام بلا نزاع .
قال المصنف والشارح : كرجوعه لطواف الزيارة .
وإن رجع البعيد أحرم بعمرة لزوما ويأتي بها وبطواف الوداع .
فائدة : قال في الفروع : لو ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة : يتوجه جوازه وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا : لا يودع انتهى .
تنبيه : شمل كلام المصنف - وهو قوله فإن خرج قبل الوداع - كل حاج سواء الحائض والنفساء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال المصنف والشارح : أهل الحرم لا وداع عليهم