وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم .
إذا أخر الرمي عن أيام التشريق : فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة في منى ليلة أو أكثر .
قوله أو ترك المبيت بمنى في لياليها .
فالصحيح من : أن عليه دما نقله حنبل وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع وغيرهم وقال : اختاره الأكثر .
وعنه يتصدق بشيء نقله الجماعة عن أحمد قاله القاضي .
وعنه لاشيء عليه واختاره أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على مايأتي في الواجبات .
قوله وفي حصاة أوفي ليلة واحدة ما في حلق شعرة .
إذا ترك حصاة : وجب عليه مايجب في حلق شعرة على ما مضى في أول باب محظورات الإحرام وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع قال القاضي : وظاهر نقل الأثرم يتصدق بشيء وعنه : ذلك في العمد .
وعنه عليه دم جزم به في المحرر و الوجيز و الفائق وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين قال في الفروع : وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب قال ابن عقيل : ضعفه شيخنا لعدم الدليل .
وعنه لاشيء عليه فيها .
فائدة : لوترك حصاتين فإن قلنا في الحصاة ما في حلق شعرة ففي الحصاتين : مافي حلق شعرتين وفي ثلاث أو أربع أو خمس : دم على ماتقدم من خلاف .
وإن قلنا في الحصاة دم ففي الحصاتين والثلاث : دم بطريق أولي وعنه في الحصاتين مافي الثلاث كجمرة وجمار .
وعنه لاشيء في ترك حصاتين .
قال المصنف والشارح : الظاهر عن أحمد : لاشيء في حصاة ولا في حصاتين .
وأما إذا ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فجزم المصنف هنا : أن فيها ما في حلق شعرة وهو إحدى الروايات لأنها ليست نسكا بمفردها بخلاف المتيت في مزدلفة قاله القاضي وغيره وقال : لا تختلف الرواية : أنه لا يجب دم وجزم بما قاله المصنف و ابن منجا في شرحه واختار المصنف : وجوب الدم .
وعنه : ترك ليلة كترك ليالي منى كلها ذكره جماعة .
وعنه عليه دم قدمه في الرعايتين و الحاويين وعنه لاشيء عليه