السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا .
قوله ثم يسعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا .
هذا المذهب وعلي الأصحاب ونص عليه وعنه يكتفي بسعي عمرته اختاره الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق .
قوله أولم يكن سعى مع طواف القدوم فإن كان قد سعى : يسع .
هذا المذهب وذكر في المستوعب وغيره رواية بأن القارن يلزمه سعيان : سعي عند طواف القدوم وسعي عند طواف الزيارة .
فائدتان .
إحداههما إذا قلنا السعي في الحج ركن : وجب عليه فعله بعد طواف الزيارة إن كان متمتعا أو مفردا أوقارنا ولم يكن سعا مع طواف القدوم فإن فعله قبله عالما : لم يعد به وأعاده رواية واحدة .
وإن كان ناسيا : فهل يجزئه ؟ فيه روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره وصحح في التلخيص وغيره : عدم الإجزاء .
وإن قلنا : السعي واجب أو سنة فقال في الفروع : وإن قيل : السعي ليس ركنا قيل : سنة وقيل : واجب ففي حله قبله وجهان .
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : أنه يحل قبل السعي لإطلاقهم الإحلال بعد الطواف .
الثانية : قوله ثم قد حل له كل شيء لا يحل إلا بعد طواف الزيارة .
بلا نزاع فلو خرج من مكة قبل فعله : رجع حراما حتى يطوف ولو استمر : بقي محرما ويرجع متى أمكنه لا يجزيه غيره قال الأصحاب