وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبتدأة بالحيض .
قوله المبتدأة أي المبتدأ بها الدم تجلس .
إعلم أن المبتدأ إذا ابتدأت بدم أسود جلسته وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من المذهب : انه كالأسود وهو ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب وصححه المجد في شرحه و ابن تميم و صاحب الفائق قال في الفروع : والأصح أن الأحمر إذا رأته تجلسه كالأسود وقيل : لا تجلس الدم الأحمر إذا ما قدر وإن أجلسناها الأسود اختاره ابن حامد و ابن عقيل وقدمه في الرعاية قال ابن عقيل : لا يحكم ببلوغها إذا رأت الدم الأحمر .
وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة فقيل : إنها لا تجلسه وهو ظاهر كلام أحمد وصححه المجد في شرحه وقدمه ابن تميم و الرعاية الكبرى و الفائق و مجمع البحرين و ابن عبيدان وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة وقيل : حكمه حكم الدم الأسود وهو المذهب اختاره القاضي ويحتمله كلام المصنف هنا وجزم به في المغني و الشرح و ابن رزين عند الكلام على الصفرة والكدرة وصححه في الرعاية الكبرى عند أحكام الصفرة والكدرة فناقض وأطلقهما في الفروع و الزركشي .
تنبيه : ظاهر قوله والمبتدأة تجلس أنها تجلس بمجرد ما تراه وهو صحيح وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب قاطبة ووجه في الفروع احتمالا : أنها لا تجلس إلا بعد مضى أقل الحيض .
قوله تجلس يوما وليلة .
هذا المذهب بلا ريب نص عليه في رواية عبد الله و صالح و المروذي وعليه جمهور الأصحاب قال الزركشي : وهو المختار للأصحاب قال في الفروع و الشرح و المغني وغيرهم : هذا ظاهر المذهب فعليه تفعل كما قال المصنف ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع دمها لأكثره فما دون : اغتسلت عند انقطاعه وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع .
إحداها : تجلس يوما وليلة وهي المذهب كما تقدم والثانية : تجلس غالب الحيض والثالثة : تجلس عادة نسائها والرابعة : تجلس إلى أكثره اختاره المصنف وصاحب الفائق .
تنبيه : أثبت طريقة في هذه المسألة أعنى : أن فيها الروايات الأربع أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن أبي موسى و ابن الزاغوني و المصنف في المغني و الكافي و المجد في شرحه و الشارح و ابن تميم وصاحب الفروع الفائق و الرعاية الصغرى و الزركشي وصاحب مجمع البحرين قال المجد في شرحه و ابن تميم : وهي أصح وجعل القاضي و ابن عقيل في التذكرة و المجد في المحرر و صاحب الرعاية الكبرى و الحاويين وغيرهم وهو الذي قدمه المصنف و ابن رزين في شرحه أن المبتدأة تجلس يوما وليلة رواية واحدة وأطلقهما في التلخيص و البلغة .
وجلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب .
قوله وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد : صار عادة وانتقلت إليه .
الصحيح من المذهب : أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات فتجلس في الرابعة على الصحيح وقيل : تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير وعنه يصير عادة بمرتين قدمه في تجريد العناية فتجلسه في الثالث على الصحيح عليها وقيل : في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين وقال : إن كلام أحمد يقتضيه قال القاضي في الجامع الكبير : إن قلنا تثبت العادة بمرتين : جلست في الثاني وإن قلنا بثلاث جلست في الثالث .
قوله وأعادت ما صامته من الفرض فيه .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين : لا تجب الإعادة .
فائدتان .
إحداهما : وقت الإعادة : بعد أن تثبت العادة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل : قبل ثبوتها احتياطا وهو رواية في الفروع .
الثانية : يحرم وطؤها في مدة الدم الزائد عما أجلسناها فيه قبل تكراره على الصحيح من المذهب ونص عليه احتياطا وعليه الأصحاب وعنه يكره ذكرها في الرعايتين وقدمها في الرعاية الصغرى وأطلق ابن الجوزي في المذهب في إباحته روايتين وقال في المستوعب وغيره : هي كمستحاضة انتهى .
ويباح وطؤها في طهرها يوما فاكثر قبل تكراره على الصحيح من المذهب وقدمه الشارح و ابن رزين في شرحه و الرعاية الكبرى واختاره المجد وعنه يكره إن أمن العنت وإلا فلا وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى و ابن تميم في موضع وأطلقهما ابن تميم في موضع و ابن عبيدان و المغني و الحاويين و الفروع فإن عاد الدم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطع على ما تقدم وعنه لا بأس به قال في الرعاية : وعنه يكره .
تنبيه : ظاهر قوله وإن جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضة فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود أنها تجلس الدم المتميز الأسود إذا صلح أن يكون حيضا من غير تكرار وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب قال الشارح : هو ظاهر كلام شيخنا هنا وهو ظاهر كلام أحمد و الخرقي واختيار ابن عقيل قال في الفروع : ولا يعتبر تكراره في الأصح قال ابن تميم : لا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين واختاره المصنف و الشارح و ابن رزين في شرحه وجزم به في الوجيز و مجمع البحرين وقال القاضي و أبو الحسن الآمدي : إنها تجلس من التمييز إذا نكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين فيما تثبت به العادة وقدمه في المغني و الرعايتين و ابن عبيدان و ابن رزين وأطلقهما المجد في شرحه و الزركشي قال في الفروع : وتثبت العادة بالتمييز لثبوتها بانقطاع الدم ويعتبر التكرار في العادة كما سبق في اعتباره في التمييز خلاف ثان فإن لم يعتبر فهل يقدم وقت هذه العادة على التمييز بعدها فيه وجهان وهل يعتبر في العادة التوالي ؟ فيه وجهان قال بعضهم : وعدمه أشهر انتهى وقال في الرعاية الكبرى : ولا يعتبر في العادة التوالي في الأشهر ويأتي نظير ذلك في المستحاضة المعتادة فإنهما سواء في الحكم قاله المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم ويأتي قريبا : هل يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار المستحاضة أم لا ؟ .
فائدتان .
إحداهما : تجلس المميزة زمن الدم الأسود أو الدم الثخين أو الدم المنتن بشرط أن يبلغ أقل الحيض ولم يجاوز أكثره على الصحيح في ذلك وذكر أبو المعالي : أنه يعتبر اللون فقط وقيل : ولم ينقص غيره عن أقل الطهر وجزم به ابن تميم و الناظم وغيرهما ولو جاوز التمييز أكثر الحيض بطلت دلالة التمييز على الصحيح من المذهب وعنه لا تبطل دلالته بمجاوزته أكثر الحيض فتجلس أكثر الحيض وتأولها القاضي وأطلقهما ابن تميم .
فعلى المذهب : لو رأت دما أحمر ثم أسود وجاوز الأسود أكثر الحيض جلست من الدم الأحمر على الصحيح قدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره وقيل : تجلس من الأسود لأنه شبيه بدم الحيض جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و المستوعب وغيرهم وأطلقه ابن تميم ففي اعتبار التكرار الوجهان المتقدمان ولو رأت دما أحمر ستة عشر يوما ثم رأت دما أسود بقية الشهر : جلست الأسود فقط على الصحيح وقيل : وتجلس من الأحمر أقل الحيض لإمكان حيضة أخرى ذكره القاضي وغيره .
الثانية : لا يعتبر عدم زيادة الدمين على شهر على الصحيح من المذهب وصححه الزركشي واعتبره القاضي و ابن عقيل قاله في الفائق وغيره وقال في الفروع : ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر في الأصح .
قوله وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصاحب مجمع البحرين : هذا الصحيح من الروايات واختاره الخرقي و ابن أبي موسى و القاضي وأكثر أصحابه و المصنف و الشارح و المجد و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور و المنتخب والإفادات وغيرهم وعنه أقله اختارها أبو بكر و ابن عقيل في التذكرة وغيرهما وقدمه في الرعايتين و الحاويين وعنه أكثره وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وأطلقهن في المستوعب و التلخيص و البلغة و الهداية و المذهب .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله وعنه عادة نسائها إطلاق الأقارب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب قال بعض الأصحاب : القربى فالقربى منهم ابن تميم و ابن حمدان .
قلت : وهو أولى ويكون تبينا للمطلق من كلامهم فلو اختلفت عادتهن جلست الأقل قاله القاضي وقدمه في الرعاية وقيل : الأقل والأكثر سواء نقله ابن تميم وقال في الفروع تبعا لابن حمدان : وقيل تجلس الأكثر وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و ابن عبيدان وقال أبو المعالي : تتحرى انتهى فإن لم يكن لها أقارب ردت إلى غالب عادة نساء العالم وهي الست أو السبع على الصحيح وقال بعض الأصحاب من نساء بلدها منهم ابن حمدان .
قلت : وهو أولى .
الثاني : لم يعز المصنف في الكافي نقل الروايات الأربع في المبتدأة المستحاضة غير المميزة إلا إلى أبي الخطاب .
والحاصل : أن الروايات فيها من غير نزاع بين الأصحاب عند أبي الخطاب وغيره : لم يختلف فيه اثنان وإنما الخلاف في إثبات الروايات في المبتدأة أول ما ترى الدم كما تقدم قال الزركشي : وهو سهو من المصنف .
قلت : ليس في ذلك كبير أمر غايته : أن الأصحاب نقلو الخلاف عن أحمد في المصنف فعزى النقل إلى أبي الخطاب واعتمد على نقله ولا يلزم من ذلك أن لا يكون غيره نقله .
فائدتان .
إحداهما : غالب الحيض ست أو سبع لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب وقيل : الخيرة في ذلك إليها فتجلس أيهما شاءت ذكره القاضي في موضع من كلامه جزم به في الفصول وقال : كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض .
قلت : وهو ضعيف جدا وهو مفض إلى أن لها الخيرة في وجوب العادة الشرعية وعدمه .
الثانية : يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره القاضي وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وصححه في الفروع قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر فتجلس قبل تكراره أقله ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع وعنه لا يعتبر التكرار اختاره المجد في شرحه قال الشارح : وهو أصح إن شاء الله تعالى قال في مجمع البحرين : تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين قال في الفروع : اختاره جماعة وقدمه في الرعاية الصغرى فعليها تجلس في الشهر وأطلقهما ابن تميم و ابن عبيدان و الزركشي .
تنبيه : مثل ذلك الحكم : للمستحاضة المعتادة غير المتحيرة قاله في الفروع وقال ابن تميم : في المستحاضة المعتادة ويثبت ذلك بدون تكرار الاستحاضة وفيه وجه تفتقر إلى التكرار كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة المتحيرة