وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .
قوله وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .
وكذا لو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه .
وإن كان عالما فهل عليه دم ؟ على روايتين .
وأطلقها في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و الهادي و الشرح و التلخيص و النظم و الفائق وغيرهم .
إحداهما : لا دم عليه وكن يكره فعل ذلك وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع و الرعابيتين و الحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والرواية ألثانية : عليه دم نقلها أبوطالب وغيره وأطلق ابن عقيل هذه الرواية .
فظاهرها : يلزم الجاهل والناسي دم أيضا وظاهر نقل المروذي : يلزمه صدقة .
قوله ثم يخطب الإمام خطبة .
يعني : يخطب يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي .
وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و المغنى و الشرح ونصراه وصححه في الرعايتين و الحاويين وغيرهما قال جماعة من الأصحاب : تكون بعد صلاة الظهر .
قلت : الأولى أن تكون بكرة في أول النهار حتى يعلمهم الرمي والنحر والإفاضة .
وعنه لا يخطب يومئذ وهو ظاهر كلامه في الوجز وجزم به في التلخيص .
فائدة : قال في الرعاية : يفتتحها بالتكبير .
فائدة أخرى : إذا أتى المتمتع مكة : طاف لل قدوم نص عليه كعمرته وهو من المفردات وكذا المفرد والقارن نص عليه مالم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافا طواف القدوم وعليه الأصحاب .
وقيل : لا يطوف للقدوم واحد منهم اختاره المصنف ورد الأول وقال : لانعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك .
قال في القاعدة الثانية عشر : وهو الأصح .
قال الشيخ تقي الدين : ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة وقال : هذا هو الصواب