قطع التلبية مع ابتداء الرمي .
قوله ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي .
هكذا قال الإمام أحمد : يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية عند أول حصاة وجزم به المصنف والشارح و ابن منجا في شرحه و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
[ قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ونقله النووي في شرح مسلم عن أحمد : أنه لا يقطع لتلبية حتى يفرغ من جمرة العقبة ] .
وتقدم آخر الباب الذي قبله : وقت قطع التلبية إذا كان متمتعا .
قول فإن رمى بذهب أو فضة أو بحصى أو بحجر قد رمى به : لم يجزه .
إذا رمى بذهب أو فضة : لم يجزه قولا واحدا وإذا رمى بغير الحصى لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره فلا يجزئ بالكحل والجواهر المنطبعة والفيروز والياقوت ونحوه .
وعنه : يجزئه بغيره مع الكراهة وعنه : إن كان بغير قصد أجزأه .
تنبيه : شمل قوله الحصى الحصى الأبيض والأسود والكدان والأحمر من المرمر والبرام والمرو - وهو الصوان - والرخام وحجر المسن وهو الصحيح وهذا المذهب وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع و ابن رزين في شرحه وهو الصواب وعنه لا يجزئ خير الحجر المعهود فلا يجزئ الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام والمسن ونحوها اختاره القاضي وغيره وقال في الفروع : اختاره جماعة .
قلت : جزم به في الهداية و الخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في المستوعب و التلخيص وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
وقال في الفصول : إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأه لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه قال في الفروع : فدل على أنه لو تيمم أجزأه وأنه يلزم من منعه النع هنا وأما إذا رمى بما رمى به : فإنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل يجزئ واختاره في الرعاية الكبرى وقال في التصحيح : يكره الرمي من الجمار أو من حصى المسجد أو مكان نجس