وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى وجب عليه الصوم فشرع فيه فإن لم يشرع .
قوله ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي الفصول وغيره : تخريج يلزمه الانتقال إليه وخرجوه من اعتبار الأغلظ في الكفارة وقال ابن الزاغوني في واضحه : إن قرعه ثم يوم النحر عليه نحره إن وجب إذن وإن دم القران يجب بإحرام .
قال في الفروع : كذا قال قال في القاعدة الخامسة : لو كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن الزاغوني في الإقناع : بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق الأكثرين يخالفه بل وفي كلام بعضهم تصريح به .
قوله وإن وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الكافي و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و شرح ابن منجا و الزركشي وغيرهم .
إحداهما : لا يلزمه وهي المذهب قال في القواعد الفقهية : هذه المذهب انتهى وصححه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص .
والرواية الثانية : يلزمه كالمتيمم يجد الماء صححه في التصحيح و النظم و القاضي الموفق في شرح المناسك وجزم به في الإفادات وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز و الخرقي و المنور و المنتخب لأنهم قالوا : لا يلزمه الانتقال بعد الشروع قال في التلخيص : ومبني الخلاف : هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال ؟ فيه روايتان انتهى .
فعلى المذهب : لو قدر على الشراء بثمن في الذمة ـ وهو موسر في بلد ـ لم يلزمه ذلك بخلاف الظهار واليمين وغيرهما قاله في القواعد .
فائدة : قال في القواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر : إذا عدم هدي المتعة ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أم لا ؟ ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل ؟ وفيه روايتان وقاله في التلخيص فإن قلنا بحال الوجوب : صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا : فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي ؟ المشهور : أنه يجزئه وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد : أنه لا يجزئه .
قلت : يأتي في كلام المصنف في أثناء الظهار بخلاف في ذلك وأن الصحيح من المذهب : الاعتبار بحال الوجوب