وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والقضاء على الفور من حيث أحرمها أو لا .
قوله والقضاء على الفور إن كان ما أفسده حجا واجبا .
بلا نزاع في وجوب القضاء وتجزئه الحجة من قابل وإن كان الذي أفسده .
تطوعا : فالمنصوص عن الإمام أحمد : وجوب القضاء وعليه الأصحاب وقطعوا به .
قال في الفروع : والمراد وجوب إتمامه لا وجوبه في نفسه لقولهم : إن تطوع فيثاب عليه ثواب نفل .
وفي الهداية و الانتصار و عيون المسائل رواية : لا يلزم القضاء قال المجد : لا أحسبها إلا سهوا .
قوله والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا .
إن كانا أحرما قبل الميقات أو من الميقات : أحرما في القضاء من الموضع الذي أحرمنا منه أولا وإن كانا أحرما من دون الميقات : أحرما من الميقات .
وهذا بلا نزاع ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه أن يحرم من الميقات مطلقا ومال إليه .
قوله ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت .
بلا نزاع وإن أكرهت : فعلى الزوج .
وهو المذهب ولو طلقها نقل الأثرم : على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع .
ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني وجوب فدية الوطء على المرأة في الحج والعمرة .
قوله ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب .
وعنه : يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه .
قوله وهل هو واجب أو مستحب ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الهادي و المستوعب و التلخيص و الشرح و الفائق و شرح ابن منجا .
أحدهما : يستحب وهو المذهب قال في الشرح : وهو أولى وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : أن ذلك واجب جزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل .
تنبيهان .
أحدهما : معنى التفرق : أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحو ذلك قال الإمام أحمد : يتفرقان في النزول والفسطاط والمحمل ولكن يكون بقربها انتهى وذلك ليراعي أحوالها فإنه محرمها .
الثاني : ظاهر كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقد ذكر المصنف و الشارح و ابن منجا في شرحه : يكون بقربها ليراعي أحوالها لأنه محرمها ونقل محمد بن الحكم : يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج قلت : فيعايي بها .
فوائد .
الأولى : حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي ووجوب المضي في فسادها ووجوب القضاء وغيره فإن كان مكيا أو حصل بها مجاوزا : أحرم للقضاء من الحل سواء أحرم بها منه أو من الحرم .
وإن افسد المتمتع عمرته ومضى فيها وأتمها فقال الإمام أحمد : يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم .
فإذا فرغ من الحج : أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدى لما أفسد من عمرته وهذا المذهب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع .
ونقل أبو طالب و الميموني : فإذا فرغ منها أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما أفسد قال القاضي ومن تبعه ـ تفريعا على رواية المروذي ـ إن دم المتعة والقران يسقط بالإفساد فقال : إن أهل بعمرة للقضاء فهل هو متمتع ؟ إن أنشأ سفر قصر : فمتمتع وإلا فلا على ظاهر نقل ابن ابراهيم : إذا أنشأ سفر قصر فمتمتع .
ونقل ابن ابراهيم رواية أخرى : تقتضي إن بلغ الميقات : فمتمتع فقال : لا تكون متعة حتى يخرج إلى ميقاته .
الثانية : قضاء العبد كنذره والصحيح من المذهب : أنه يصح في حال رقه .
لأنه وجب عليه بإيجابه قال في الفروع : هذا أشهر وقيل : لا يصح وأطلقهما في الفروع وتقدم ذلك في كتاب المناسك في أحكام العبد .
وإن كان الذي أفسده مأذونا فيه : فضى متى قدر نقله أبو طالب ولم يملك منعه منه لأن إذنه فيه إذنه في موجبه ومقتضاه .
وإن كان غير مأذون فيه : ملك السيد منعه على الصحيح من المذهب لتفويت حقه وقيل : لا يملكه لوجوبه وتقدم أيضا هناك .
وإن أعتق قبل القضاء : انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل : عندي لا يصح .
الثالثة : يلزم الصبي القضاء على الصحيح من المذهب إذا أفسده نص عليه لأنه يلزمه البدنة والمضي في فاسده كبالغ .
وقيل : لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا .
فعلى المذهب : يكون القضاء بعد بلوغه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : يصح قبل بلوغه وصححه القاضي في خلافه .
الرابعة : يكفي العبد والصبي حجة الإسلام والقضاء إن كفت أو صحت كالأولى على الصحيح من المذهب وخالف ابن عقيل .
وتقدم ذلك مع أحكام العبد بأتم من هذا في أول كتاب الحج فليعاود .
الخامسة : لو أفسد القضاء لزمه قضاء الواجب الأول لا القضاء