وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة .
وإن قال : له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد كلها : أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة - لزمه خمسة وخمسون وإن قال له علي درهم قبله دينار أو بعده أو قفيز من حنطة أو معه أو تحته أو فوقه أو مع ذلك - فالقول في ذلك كالقول في الدراهم وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة أو قال له علي من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين - لزمه تسعة عشر وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم أو له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم أو درهم بل درهمان - لزمه درهمان وله درهمان بل درهم أو عشرة بل تسعة - لزمه الأكثر وله درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم يلزمه درهمان ولو كرره ثلاثا بالواو أو بالفاء أو ثم أو له درهم درهم درهم لزمه ثلاثة وإن نوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية وله علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال : قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا وعلي درهم أو دينار - يلزمه أحدهما بتعيينه وإن قال : له علي درهم في دينار - لزمه درهم وإن قال : أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار وإن قال : درهم ودينار بدرهم فيلزمه دون الدينار وإن قال أسلمته في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح وإن كذبه لزمه الدرهم وكذلك إن قال له علي درهم في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه - بطل إقراره لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن وإن كان قبله فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه ذكره الشارح وإن قال : له درهم في عشرة لزمه درهم : إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة أو الجمع فيلزمه أحد عشر وإن قال : له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو جراب فيه تمر أو منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو فص في خاتم أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو جنين في جارية أو في دابة أو دابة في بيت أو سرج على دابة أو عمامة على عبد أو دار مفروشة أو زيت في زق أو جرة ونحوه - فإقرار بالأول : لا الثاني وإن قال : له عبد بعمامة أو بعمامته أو فرس مسرج أو بسرجه أو سيف بقراب أو بقرابه أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره وإن قال : حاتم فيه فص كان مقرا بهما وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال : ما أردت الفص - لم يقبل قوله وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها ولو أقر ببستان - يشمل الأشجار ولو أقر بشجرة - شمل الأغصان