وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الصيد .
وهو مصدر بمعنى المفعول وهو : اقتناص حيوان حلالا متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه وهو مباح لقاصده ويكره لهوا وإن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فحرام وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب قيل عمل اليد وقيل التجارة وأفضلها بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصرف ويسن التكسب ومعرفة أحكامة حتى مع الكفاية التامة قاله في الرعاية وقال أيضا فيها : يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة ويجب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته ويقدم الكسب لعياله على كل نفل ويكره تركه والاتكال على الناس قال أحمد : لم أر مثل الغني عن الناس وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن توكلون : هؤلاء مبتدعة وأفضل الصنائع خياطة وكل ما تصح فيه فهو حسن نصا وأدناها حياكة وحجامة وأشدها كراهة : صبغ وصياغة وحدادة ونحوها ويكره كسبهم وكسب الجزار لأنه يوجب قساوة قلبه وكسب من يباشر النجاسات والفاصد والمزين والجرائحي والختان ونحوهم ممن صنعته دنيئة قال في الفروع والمراد مع مكان أصلح منها وقال ابن عقيل ويستحب الغرس والحرث واتخاذ الغنم وإن رمى صيدا فأثبته - ملكه ثم إن رماه آخر فقتله : فإن كانت رمية الأول موحية : بأن نحرته أو ذبحته أو وقعت في حلقومه أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية أو أصاب مذبحه أو نحرته حل ولا ضمان على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه وإن كان الأول غير موح حرم وقيمته للأول مجروحا بالجرح الأول إلا أن تنحره رميته أو تذبحه أو يدرك فيه حياة مستقرة فيذكى فيحل وإن كان المرمى قنا أو شاة للغير ولم يوحياه وسريا فعلى الثاني نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول ويكملها سليما الأول وإن رميا الصيد معا فقتلاه كان حلالا وملكاه بينهما فإن كان جرح أحدهما موحيا والآخر غير موح ولا يثبته مثله فهو لصاحب الجرح الموحى وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه فوجده ميتا ولم يعلم هل صار بالأول ممتنعا أو لا ؟ حل ويكون بينهما فإن قال كل منهما : أنا أثبته ثم قتلته أنت حرم ويتحالفان لأجل الضمان وإن اتفقا على الأول منهما فقال الأول : أنا أثبته ثم قتله الآخر وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني ويحرم على الأول والقول قول الثاني في عدم الإثبات مع يمينه وإن علمت جراحة كل منهما وأن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو ساق الظبي فالقول قول الأول بغير يمين وإن علم أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فقول الثاني وإن احتمل الأمرين فقوله نصا ولو رماه فأثبته ثم رماه مرة أخرى فقتله حرم