وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإذا صح الإيلاء .
وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء فيهن وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة فإذا مضت ولم يطأ ولم تعفه ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة وهي الجماع فإن أبى أمره الحاكم بالطلاق فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة فإن كان به عذر في المدة يمنع الوطء ولو طارئا بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته وإن كان المانع من جهتها كصغرها ومرضها أو حبسها وصيامها واعتكافها الفرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه وكان موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من حين زواله وإن كان طارئا في أثناء المدة استؤنفت من وقت زواله إن كان قد بقي منها أكثر من أربعة أشهر وإلا سقط حكم الإيلاء ولا تبنى على ما مضى كمدة الشهرين في صوم الكفارة إلا الحيض فإنه يحتسب عليه مدته وقت الإيلاء ولا يقطع مدته إن طرأ وإن آلى في الردة فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كان الردة منهما أو من أحدهما وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين وإن طلقها في أثناء المدة أو انقضت عدة الرجعية انقطعت المدة فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة بنت فإن راجعها بنت أيضا وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الإيلاء وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق وتتأخر المطالبة إلى حين زواله وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه فإن لم يفعل أمر بالطلاق وإن كان عاجزا عن أدائه أو حبس ظلما أمر بفيئة المعذور ومتى زال عذره وقدر على الفيئة وطولب بها لزمه إن حل الوطء فإن لم يفعل أمر بالطلاق وإن كان غائبا لا يمكنه القدوم لخوف أو نحوه فاء فيئة المعذور وإن أمكنها القدوم فلها إن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه أو الطلاق وإن كان مظاهر لم يؤمر بالوطء ويقال له إما أن تكفر وإما أن تطلق فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه أمهل ثلاثة أيام وإن علم أنه قادر على التكفير في الحال وإنما قصده المدافعة لم يمهل وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى يصوم بل يطلق وإن كان قد بقي عليه من الصيام مدة يسيرة أمهل فيها وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها وعصى بذلك فانحل الإيلاء لا إن وطئها دون الفرج أو في الدبر وإن أراد الوطء حال الإحرام أو الصيام الفرض أو قبل تكفيره للظهار فمتعته لم يسقط حقها كما لو منعته في الحيض : وليس على ما قال بلسانه كفارة ولا حنث وإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب حتى يزول ذلك وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أنام فأنا ناعس أو حتى أفطر من صومي أو أرجع إلى بيتي أمهل بقدر الحاجة فقط فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة ولا لوليها فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها فلهما المطالبة فإن لم يبق له عذر وطلبت الفيئة فجامع انحلت يمينه ولم يخرج من الفيئة ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة ولا حد ولا مهر ومتى تم الإيلاج أو لمس حقه نسبه ووجب المهر ولا حد وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب لاحق به ولا حد والعكس فعكسه وإن علمه وحده لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمته وحدها فالحد عليها والنسب لاحق ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج ولو من مكره وناس وجاهل ونائم إذا استدخلت ذكره ومجنون ولا كفارة عليه فيهن وإن لم يف وأعفته المرأة سقط حقها كعفوها بعد مدة الفيئة وأن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ولا أن يطلق عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك فإن طلق عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ صح والخيرة في ذلك للحاكم وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ وإن ادعى أن المدة ما انقضت وادعت مضيها فقوله مع يمينه وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فقوله مع يمينه ولا يقضي فيه بالنكول نصا وإن كانت بكرا أو اختلفا في الإصابة ادعت أنها عذراء فشهدت امرأة بثيوبتها فقوله فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة فقوله