وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إن طار طائر فقال إلخ .
إن طار طائر فقال ن كان هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق فهي كالمنسية ون قال ن كان غرابا ففلانة طالق ون كان حماما ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم فإن قال إن كان غرابا فأمتي حرة أو فامرأتي طالق ثلاثا وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلماه لم تعتقا ولم تطلق وحرم عليها الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر فإن اشترى أحدهما أمة الآخر أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على أمته فولاؤها له وإن وقعت على المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه فإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما وإن أقر أحدهما حنث وحده وإن ادعت امرأة أحدهما أو أمته عليه الحنث فقوله ولو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيب حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق على أحدهما فيميز بالقرعة والولاء له فإن قال إن كان غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم عتق أحدهما بقرعة فإن ادعى أحدهما أو كل منهما أنه الذي عتق فقول السيد مع يمينه فإن قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار ولم يعلم منع من التصرف في الملكين حتى يتبين وعليه نفقة الجميع فإن لم يتبين وقال لا أعلم ما الطائر أقرع بين النساء ورق العبيد فإن وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد وإن خرجت على العبيد عتقوا ولم يطلقن وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسمها سلمى أو قال لحماته ابنتك طالق ولها بنت غيرها طلقت امرأته فإن قال أردت الأجنبية دين ولم يقبل في الحكم إلا بقرينة دالة على إرادة لأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه وإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى أو لم تجبه وهي حاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط فإن قال علمت أنها غيرها وأرادت طلاق المناداة طلقتا معا فإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت امرأته نصا وكذا لو لم يسمها بل قال أنت طالق وإن علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته وكذا العتق وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء