وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في أحوال الأم .
فصل : - وللأم أربعة أحوال فمع الولد أو ولد الابن أو اثنين ولو محجوبين من الأخوة والأخوات كاملي الحرية : لها سدس ومع عدمهم ثلث وفي أبوين وزوج أو زوجة : وهما العمريتان : لها ثلث الباقي بعد فرضيهما والربع إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو أدعته والحق بها أو منفيا بلعان فأنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه فلا يرثه هو ولا أحد من عصبته ولو بأخوة من أب إذا ولدت توأمين فلا يرث الأخ من الأب ولا يحجب لأنه لا نسب له وترثه أمه وذو فرض منه فرضه وعصبته أمه في إرث فقط كقولنا في الأخوات مع البنات عصبة فلا يعقلون عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره أن لم يكن له ابن ولا ابن ابن وأن نزل ويكون الميراث لأقربهم منها فأن خلف أمه وأباها وأخاها فلها الثلث والباقي لأبيها وأن كان مكان الأب جد فالباقي بين أخيها وجدها نصفين وأن خلف أما وخالا فلها الثلث والباقي للخال وأن كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقي تعصيبا ويسقط الخال ويرث أخوه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه فإذا خلف بنتا وأخا وأختا : لأم فلبنته النصف والباقي للأب وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقي للأخ وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي الملاعنة : فالكل لأمه فرضا وردا وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان وأن مات أحدهما قبل إتمامه ورثه الآخر