وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الوديعة .
اسم للمال المودع والإيداع : توكيل في حفظه تبرعا والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف ويكفي القبض قبولا وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة وهي عقد جائز من الطرفين فأن أذن المالك في التصرف فعل صارت عارية مضمونة ويشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه وهي أمانة لا ضمان عليه فيها : إلا أن يتعدى أو يفرط فأن عزل نفسه فهي بعده أمانة حكمها في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره : يجب رده فأن تلف قبل التمكن من رده فهدر وإن تلفت ولو لم يذهب معها شيء من ماله لم يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط في حفظها وإن اشترط عليه ضمانها أو قال : أنا ضامن لها لم يضمن وكذلك ما أصله الأمانة ويلزمه حفظها بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ما له عادة : كزوجة وعبد كما يحفظ ماله في حرز مثلها عرفا : كحرز سرقة إن لم يعين بها حرزا فأن لم يحرزها في حرز مثلها أو سعى بها إلى ظالم أو دل عليها لصا فأخذها ضمنها وإن وضعها في حرز مثلها ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها ولو كان دون الأول لم يضمن ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل - بأجرة أو لا - أحفظها في موضعها فنقلها عنه من غير خوف ضمنها لأنه ليس بمودع إنما هو وكيل في حفظها في موضعها إلا أن يخاف عليها فعليه إخراجها وأن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن : سواء ردها إليه أو لا وأن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن ولو لغير حاجة وأن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان نار أو شيل أو شيء الغالب فيه التوى ويلزمه إذن لم يضمن أن وضعها في حرز مثلها أو فوقه فأن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان وإن تركها فتلفت ضمن : سواء تلفت بالأمر المخوف أو غيره وأن أخرجها لغير خوف ويحرم إخراجها ضمن ولو إلى حرز مثلها أو فوقه وإن قال : لا تخرجها وأن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن وأن أودعه بهيمة ولم يأمره بعلفها وسقيها أو أمره بذلك لزمه فأن لم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها فلا يضمن لكن يأثم وأن قدر المستودع على صاحبها أو وكيله طالبه بالأنفاق عليها أو بردها عليه أو يأذن له في الأنفاق عليها ليرجع به فأن عجز عن صاحبها ووكيله رفع الأمر إلى الحاكم فأن وجد لصاحبها مالا أنفق عليها منه وأن لم يجد فعل ما يرى فيه الحظ لصاحبها من بيعها أو بيع بعضها وإنفاقه عليها أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه إلى المودع أو غيره فينفق عليها ويجوز أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله ويكون المودع قابضا من نفسه لنفسه ويكل ذلك إلى اجتهاده في قدر ما ينفق ويرجع به على صاحبها فأن اختلفا في قدر النفقة فقول المودع إذا ادعى النفقة بالمعروف وأن ادعى زيادة لم تقبل وأن اختلفا في قدر المدة فقول صاحبها وإذا أنفق عليها بأذن حاكم رجع به وأن كان بغير أذنه مع تعذره وأشهد على الأنفاق رجع وأن كان مع إمكان أذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع لم يرجع وقيل : يرجع أختاره جمع وتقدم في الرهن ومتى أودعه وأطلق فتركها في جيبه أو يده أو شدها في كمه أو عضده أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله لم يضمن وأن عين جيبه ضمن في يده او كمه لا عكسه وأن قال : أتركها في كمك فتركها في يده أو عكسه ضمن كما لو جاءه بها في السوق وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله وأن أمره أن يجعلها في صندوق وقال : لا تغفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه أو قال لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليه قفلين فلا ضمان عليه وإن قال : اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخله إليه قوما فسرقها أحدهم حال إدخالهم أو بعده ضمنها وأن أودعه خاتما وقال : أجعله في الخنصر فلبسه في البنصر لم يضمن لكن أن انكسر لغلظها أو جعله في انملتها العليا ضمن وإن قال : اجعله في البنصر فجعله في الخنصر أو في الوسطى ولم يدخله في جميعها ضمن ولو أمره أن يجعلها في منزلة فتركها في ثيابه وخرج بها ضمنها